الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ١٣٦ - التنبيه التاسع المستصحب مشكوك الارتفاع فى جزء مع القطع بارتفاعه بعده
فى اثر.
و ربما قيل بعدم جريان الاصل فى شيء من هذه الامور و ذلك بعدم احراز اتصال زمان الشك فى كل منهما بزمان اليقين و حاصل ما افاده وجها لذلك هو زمان اليقين لعدم كل منهما اما ما كان قبل العلم بحدوث كل منهما، و زمان الشك انما هو بعد زمان العلم بحدوث كل منهما فتحصل هنا أزمنة ثلاثة زمان عدم كل منهما، و زمان حدوث احدهما، و زمان حدوث الآخر الذى هو زمان الشك فى تقدم كل منهما على الآخر و تأخره عنه مثلا لو فرض فى يوم الخميس لم يكن بيع الراهن و لا رجوع المرتهن ثم علمنا فى يوم الجمعة بوقوع احدهما من البيع و الرجوع و فى يوم السبت علمنا بوقوع الآخر و شككنا فى تقدم البيع حتى لا يكون الرجوع اثرا و تقدم الرجوع و لا يكون للبيع اثر فكل من البيع و الرجوع و ان كان فى يوم السبت الذى هو ظرف وقوع الآخر مشكوك و يجرى فى كل منهما من هذه الجهة و يحكم باستمرار عدم البيع و الرجوع من يوم الخميس الذى هو زمان اليقين لعدم كل منهما الى يوم السبت الذى هو زمان العلم بوقوع كل منهما إلّا ان كلا منهما فى زمان الآخر لا يجرى لعدم احراز اتصال زمان الشك فى كل منهما كذلك بزمان يقينه، اذ يحتمل ان يكون قد انفصل بعدم البيع الذى كان يوم الخميس و بين زمان شد و هو زمان العلم بوقوع كل منهما اذ يحتمل ان يكون البيع واقعا قبل الرجوع و الرجوع واقعا بعد فيكون البيع واقعا قبل زمان الشك فيه و هو زمان الرجوع فيكون للبيع فاصلا بين زمان شكه و زمان يقينه و كذلك حال الرجوع.
و بعبارة اوضح عدم البيع الى زمان الرجوع ان ينفصل شكه بيقينه اذا