الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٦٨ - التنبيه الاول ان اليقين فى الاستصحاب ماخوذ على وجه الطريقية
ثالثها: حكم الشارع بوجوب الاجتناب عنها و عدمها، اما الاول فيهما كسائر الاعتباريات و المفاهيم الكلية العرفية كالملكية و الزوجية. و اما الثانى، فهو من مصاديق ذلك المفهوم، غاية الامر ان تطبيق المفهوم على المصداق تارة مما يدركه العرف، و اخرى لا يدركه كعدم ادراك العرف ان العقد الكذائى يكون موضوعا للملكية و الشارع ينص بذلك و يبينه. و اما الثالث:
كحكم الشارع بجواز التصرف فى الملك و حرمه اكل المال بالباطل نعم فرق بين الطهارة و النجاسة و سائر الاعتباريات العرفية، و قد عد ايضا من الاحكام الوضعية الرخصة و العزيمه، و الظاهر ان المراد من الرخصة المشروعية و العزيمه عدم المشروعية و كون المشروعية و عدمه من الاحكام الوضعية محل تأمل.
و يمكن ارجاعها الى الاحكام التكليفية فتحصل من جميع ما ذكرنا ان الاحكام الشرعية، اما أن يكون تأسيسيا و هى التكاليف، و اما امضائيا و هى الاعتبارات العرفية و ان القسمان كل منهما متأصلان فى الجعل و لكل منهما موضوعات رتب الحكم الشرعى عليهما على نحو القضايا الحقيقية.
ثم ان الموضوعات تارة تكون و بسيطا و اخرى مركبا الى آخر ما ذكرنا فى المقام.
( (تنبيهات))
التنبيه الاول: [ان اليقين فى الاستصحاب ماخوذ على وجه الطريقية]
قد عرفت فيما تقدم ان اليقين فى الاستصحاب مأخوذ على وجه الطريقية و المرآتية لمتعلقه لا للموضوعية و الصفتية و حينئذ يقوم مقامه كل ما كان محرزا