الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٠٧ - المقام الرابع فى اعتبار الدخول فى الغير
الأصلية الذى رسم بكل منها باب على حده عد تدوين كتاب الصلاة لقولهم" باب تكبيره الاحرام، باب الركوع و نحوها هذا هو المختار. و القول الاول هو المحكى عن الجواهر، و الثانى محكى عن الشيخ (قده) الذى يدل على المختار هو ما تقدم من ان دخول اجزاء الصلاة فى عموم الشيء ان يكون بعناية التنزيل و لحاظ الاجزاء بلحاظ السابق على التركيب و المرتبة السابقة على التأليف او فى تلك المرتبة جزء جزء من اجزاء الصلاة و اجزاء اجزائها من الآيات و الكلمات بل الحروف شيئا مستقلا فى مقابل الكل فدخول الاجزاء فى عموم الشيء فى مقابل دخول الكل فيه انما يكون بالعناية و التنزيل و لحاظها مستقلا باللحاظ السابق على التركيب و حينئذ لا بد من لحاظ تلك العناية و التنزيل فانها على اى تلك الغلبة لوحظت هل وردت على الكلمات و الآيات او الاجزاء المستقلة بالترتب و المتاصل بالجعل.
و بعبارة اخرى لا بد من ملاحظه مصب العموم الشيء و اطلاقه الغير و ان مصبه هل هو الحروف و الكلمات، و الآيات او الاجزاء المستقلة و حيث ان الدليل على تنزيل الاجزاء منزلة الكل و جعلها شيئا فى قبال جعل الكل شيئا و لحاظها فى مرتبه سابقه على التأليف ليس إلّا رواية زرارة و اسماعيل بن جابر و فيها عد الاجزاء المستقلة بالترتب المتأصلة بالجعل فلا بد من الاقتضاء فى عموم الشيء و اطلاق الغير و على مثل هذه الاجزاء و هى التى صارت مورد العناية التنزيل فيكون المراد بالغير هو الجزء المترتب على الشكوك بحسب ما جعل له من المحل و لا محيص عن القول بخروج الكلمات و الآيات و كذا مثل النهوض و الهوى من المقدمات التى لا تأصل لها بالجعل و لو شك فى اول السورة و هو فى آخرها كان عليه