الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٠٩ - المقام الرابع فى اعتبار الدخول فى الغير
و منها التشهد فى الكبرى الكلية التى ذكرناها بعد ذلك من قوله" كل شيء جاوزته، الخ.
فعدم ذكر للتشهد انما هو لاندراجه تحت الكلية المذكورة و اما السورة بالنسبة الى الحمد فيمكن ان يقال اندراجها تحت الكلية و عدم ذكرها فى الرواية لاجل الاندراج إلّا ان المسأله لا يخلو عن الاشكال.
الامر الثالث: مقتضى ما ذكرنا من معنى الغير عدم الفرق بين الاجزاء الواجبة و المستحبة فلو دخل فى جزء مستحب مترتب على المشكوك كان مندرجا فى عموم القاعدة بل لو لم يكن المستحب من اجزاء الصلاة كالقنوت كان مندرجا تحت القاعدة و يدل على شمول القاعدة للمستحبات ادراج الاذان و الإقامة فى الرواية كما فى رواية زرارة مع انهما من المستحبات الخارجية فيما يشك باستصحاب الداخلية فيهما.
الامر الرابع: لو شك فى التشهد بعد ما قام فهو و ان خلت النصوص عن التصريح به إلّا انه مندرج فى العموم.
الامر الخامس: لو كان الهوى من القيام الى الركوع من المقدمات كما قال به بعض كان مقتضى القاعدة الرجوع الى السورة ما لم يصل الى حد الركوع كما يدل عليه رواية اسماعيل من قوله: بعد ما سجد حيث ان ظاهره اعتبار تحقق الجزء المترتب على المشكوك، و كذا قوله بعد ما ركع فى رواية زرارة، و ان كان ذلك لا يخلو عن كلام.
و اما لو قلنا ان الهوى من القيام الى الركوع ليس من المقدمات