الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٨٥ - الخاص و المطلق و المقيد لا بد من احد امور أربعة
الخاص و المطلق و المقيد لا بد من احد امور أربعة:
الاول: ان يكون العام قطعى الصدور و الخاص ايضا قطعى الصدور موقوفه على عدم العلم بالخلاف و الخاص يوجب العلم بالخلاف كما هو واضح مثل اكرم العلماء و لا تكرم زيدا فان لا تكرم زيدا نص فى عدم اكرام زيد و ان اكرم العلماء ظاهر فى اكرام زيد لانه من جملة افراد العام فلا بد اما ان يكون بالتخصيص او بالحكومة اما الحكومة فلا يكون من باب الحكومة فانه ليس فى المقام شارحيه و تفسيريه على ما زعمه الشيخ ((قدّس سرّه)) و لا تصرف فى احد طرفى القضية من عقد الوضع و الحمل على ما ذهب اليه النّائينيّ (قدّس سرّه) من معنى الحكومة فلا يكون من باب الورود لانه من باب الأصول اللفظية و لا معنى للتعبدية فلا بد ان يكون من باب التخصص.
الثانى: اذا كان العام مقطوع الصدور و الخاص ظنى الصدور و اختلف العلماء فى ذلك، و من جملة مصاديق هذا القسم تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد و هم بين قائل بتخصيص العام و قائل بالعكس و قائل بالتوقف فلان لكل منها جهة رجحان قال الشيخ ((قدّس سرّه)) فى وجه التخصيص المذكور ما محصله: ان دليل اعتبار السند فى الخاص و أصالة ظهور العام ان كان من قبيل أصالة عدم الظهور فى القرينة يكون حاكما و ان كان من قبيل أصالة الظن النوعى الحاصل بإرادة الحقيقية الحاصلة من الغلبة فيكون واردا قال ((قدّس سرّه)) فان اعتبار ظهور العام مستند على عدم وجود الظن المعتبر على خلافه و لا نجد من انفسنا تقديم العام من حيث هو على الخاص فى مورد ان فرض كونه اضعف الظهور المعتبرة و اجاب عنه شيخنا الحائرى (رحمه اللّه) عليه فعلى اعتبار العموم من باب أصالة عدم