الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٥٨ - الكلام فى تعارض الاستصحاب مع الاصول الثلاثة اعنى البراءة، و الإباحة، و الاحتياط و التخيير
و لا يخفى ان كون الغاية فى كل شيء مطلق هو النهى عن الشيء بعنوانه الخاص مطابق للمعنى الاول و ان يكون النهى واقعا و قد عرفت انه يكون حينئذ من الأدلّة الاجتهادية المتقدمة على الاستصحاب الكلام فى تعارض الاستصحابين: فليعلم ان الاقسام المتصورة فى المقام و ان كانت كثيرة إلّا ان الثمرة منحصرة فى امرين: الاول ان يكون الشك فى احدهما مسببا عن الشك فى الآخر.
الثانى ان يكون الشكان كلاهما مسببا عن منشأ واحد و هذا الثانى يتصور على نحوين: احدهما ان يكون التنافى بين الاصلين ناشئا عن العلم الاجمالى بحيث لولاه لا يكون بين الاصلين فى نفسه منافاة و ذلك كاستصحاب طهارة كل واحد من الإناءين مع علم الاجمالى بنجاسته احدهما ضرورة وضوح صحه جريان الاصل فى كليهما لو لا العلم الاجمالى بنجاسة احدهما.
و ثانيهما ان يكون العلم الاجمالى بعدم جريان احدهما ناشئا عن تنافيهما فى نفسه لو لا المنافى لم يكن علم اجمالى بعدم جريان احدهما و ذلك كأصالة العموم فى العامين من وجه لما كان مستحيلا فى نفسه من حيث استحالة الجمع بين إرادة اكرام الفاسق العالم و عدم ارادته معا فمن نفس التنافى بين الاصلين يحصل العلم الاجمالى بعدم إرادة احدهما.
و مما ذكرنا يظهر سقوط كون مورد العامين من وجه من قبيل ما كان كل واحد من الشكين مسببا عن الآخر بتوهم ان الشك فى احراز عموم اكرم العلماء مسبب عن الشك فى اجراء عموم لا تكرم الفساق و بالعكس وجه السقوط، ان الشك فى كليهما ناش عن منشأ واحد و هو استحالة تحقق