الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ١٤٥ - التنبيه الثانى عشر فى ان مورد التمسك بالاستصحاب هو اذا لم يدل على النبوت فى الزمان الثانى و ما اذا او كان لدليل الحكم عموم افرادى و زمانى
ذلك و إلّا فهو طبعه الاولى من الظرفية كما هو واضح.
الامر الثانى: اذا علم دليل الحكم او من الخارج اعتبار الزمان و اخذ قيدا فى الزمان فتارة يوجد على وجه الارتباطية كما اذا لوحظ قطعه من الزمان قيدا للشيء على وجه الاجتماع و اتصال آنات تلك القطعية بما انها مجتمعه و متصلة بعضها مع بعض، و بعبارة اخرى لحاظ تلك الآنات على نحو العام المجموعى و يكون المجموع وجود ذلك الزمانى فى مجموع آنات تلك القطعة التى قيدا الزمانى بها بحيث لو خلى آن من وجود فات المطلوب على وجه لا يمكن عوده كما فى الصوم حيث قيد الامساك بالنهار على وجه الارتباطية و يكون المطلوب هو الامساك فى مجموع النهار من حيث المجموع فلو اخل آن من النهار عن الامساك فات ما هو المطلوب منه و تحقق عصيان الخطاب من احد. و اخرى يوجد على وجه الاستقلالية بان يكون كل آن من آنات تلك القطعة موضوعا مستقلا و يتعدد المطلوب بتعد تلك الآنات بحيث لو خلى آن من وجوب المطلوب كان الآن الثانى بعد باقيا على موضوعه. و بعبارة اخرى لحاظ آنات الزمان على وجه العام الاصولى كلى العلماء على هذا الوجه فى قوله:" اكرم العلماء" و بالجملة صحه التقسيم الى المجموعى و الاصولى لا يختص الى افراد بل يجرى فى آنات الزمان ايضا فكما ان العموم الافرادى يمكن اخذه على وجه المجموعية او اخذه على وجه الاستقلالية كذلك العام الزمانى من غير فرق بين سعة دائره عموم الزمانى او ضيقه فتارة يكون ما دام العمر و اخرى يكون فى سنة او شهر او اقل من ذلك.
الامر الثالث: استفادة العموم الزمانى على احد الوجهين كاستفادة العموم الافرادى يحتاج الى دلالة دليل عليه فكما ان العموم الافرادى انما