الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٩٣ - فى الروايات الواردة عن النبى
عدم كونه منحصرا و لا شارحا او من باب عدم التصرف فى الوضع او الحمل لا الورود من جهة كونه ليس من باب التعبدية لانه راجع الى الاصول اللفظية او التخصيص اما يكون تكوينا او بالعلم و الخروج عن العام فى الخاص فيما نحن فيه بالعلم فان السامع و المخاطب اذا علم مراد المتكلم بورود القرينة و هو الخاص علم المخاطب بعدم مراده و لو كان الخاص ظنيا لعدم المنافاة من قطعه المراد بالدلالة الظنية فيكون تقديم الخاص على العام من باب التخصيص و من الأمثلة التى تذكر فى المقام هو ما ورد اكثر من الرواية و هو ما ورد عام واحد و خاص يليه و منها: ما يدل بعدم الضمان فى العادية مطلقا و هو المعلوم كما فى رواية مسعدة بن زياد و منها ما يدل على عدم الضمان فى العادية الا فى عاديه الدراهم. و منها ما يدل بعدم الضمان فى العادية الا فى عاديه الدينار. و منها ما يدل على عدم الضمان فى العادية الا فى عاديه مطلق الذهب و الفضة كما فى رواية اسحاق بن عمار فالنسبة بين الروايات الأربعة ملاحظه على انحاء ثلاثة:
احدها يلاحظ بين العام و بين ما فى الروايات الخاصة الثلاثة.
و الثانى: يلاحظ بين الروايتين الخاصين الاولين و هى رواية الدرهم و الرواية الدينار.
و الثالث يلاحظ النسبة بين الخاصين الاولين و بين الخاصين الاخير فالنسبة فى نحوين الاولين يكون من باب العموم و الخصوص من مطلق و يكون النسبة الى نحو الاخير من باب العموم و الخصوص من وجه فيعامل معه معامله المعارضة بينهما كما قيل.
و التحقيق انه من ان النسبة فى نحو الاخير ايضا العموم من مطلق