التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٦٦ - المسألة الثالثة فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين
المسألة الثالثة فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين
و هنا مقامات ١، لكن المقصود هنا إثبات عدم وجوب التوقف و الاحتياط. و المعروف عدم وجوبه هنا، و ما تقدم في المسألة الثانية: من نقل الوفاق و الخلاف، آت هنا.
و قد صرح المحدثان المتقدمان ٢ بوجوب التوقف و الاحتياط هنا، و لا مدرك له سوى أخبار التوقف، التي قد عرفت ٣ ما فيها: من قصور الدلالة على الوجوب في ما نحن فيه. مع أنها أعم مما دل على التوسعة ٤
(١) حيث إن الكلام يقع تارة: في وجوب الترجيح و عدمه. و أخرى: في بيان المرجحات. و ثالثة: في أنه على تقدير عدم المرجح أو عدم وجوب الترجيح فهل اللازم البناء على التساقط أو التخيير أو الاحتياط- و يأتي الكلام في جميع ذلك في مبحث التعارض.
(٢) و هما الاسترآبادي و البحراني (قدّس سرّهما).
(٣) يعني: في المسألة الأولى من المطلب الأول، كما تقدم نظير هذا منه (قدّس سرّه) في المسألة الثالثة من المطلب المذكور.
(٤) ليس المراد به ما دل على التوسعة مطلقا مثل حديث السعة و الحجب، بل ما دل على السعة في خصوص المتعارضين و التخيير بينهما. و منه يظهر الوجه في كونه