بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٠١
ومنها : ما جاء عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب قضى في الأصابع من الإبهام بثلاثة عشر ، وفي التي تليها باثني عشر ، وفي الوسطى بعشرة ، وفي التي تليها بتسع ، وفي الخنصر بست!! وقد حكي عنه أقوال أخر. كما أوردها الشافعي في كتابه الأم ١ ـ ٥٨ و ١٣٤ وهامشه ٧ ـ ١٤٠ ، وفي كتابه الرسالة : ١١٣ ، وانظر السنن الكبرى للبيهقي ٨ ـ ٩٣ وغيرها. هذا مع ما أورده حفاظهم ومحدثيهم في صحاحهم ومسانيدهم من أن رسول الله ٦ قال : في الأصابع عشر عشر.
ومنها : ما جاء في السنن للدارقطني ـ كتاب الصوم ـ باب القبلة للصائم ـ عن سعيد بن المسيب : أن عمر خرج على أصحابه ، فقال : ما ترون في شيء صنعت اليوم؟ أصبحت صائما فمرت بي جارية فأعجبتني فأصبت منها .. فعظم القوم عليه ما صنع ـ وعلي ٧ ساكت ـ فقال : ما تقول؟ قال : أتيت حلالا ، ويوم مكان يوم. قال : أنت خيرهم فتوى. ورواه ابن سعد أيضا في طبقاته ٣ ـ ١٠٢ ـ القسم الثاني ـ.
ومنها : ما أورده مسلم في صحيحه ١ ـ ٢٤٢ ، وأبو داود في سننه ٢ ـ ٢٨ ، ومالك في الموطإ ١ ـ ١٤٧ ، وابن ماجة في سننه ١ ـ ١٨٨ ، والترمذي في صحيحه ١ ـ ١٠٦ ، والنسائي في سننه ٣ ـ ١٨٤ ، والبيهقي في سننه ٣ ـ ٢٩٤ وغيرهم ، واللفظ لابن ماجة عن عبيد الله ، قال : خرج عمر يوم عيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي : بأي شيء كان النبي ٩ يقرأ في مثل هذا اليوم؟. فقال : ب « ق » و « اقتربت ».
ومنها : جهله بليلة القدر ، وعده العلم بها تكلفا ، كما جاء في مسند عمر : ٨٧ ، ومستدرك الحاكم ١ ـ ٤٣٨ ، وسنن البيهقي ٤ ـ ٣١٣ ، وتفسير ابن كثير ٤ ـ ٥٣٣ ، والدر المنثور ٦ ـ ٣٧٤ ، وفتح الباري ٤ ـ ٢١١ ، وغيرها.
ومنها : ما رآه في دية الجنين وسؤاله من المغيرة بن شعبة ( أزنى ثقيف وأكذبها ) ومحمد بن مسلم وغيرهما عن ذلك ، وقال : إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا .. كما جاء في صحيح البخاري ـ كتاب الديات ـ باب جنين المرأة ، وصحيح مسلم ٢ ـ ٤١ ، وسنن أبي داود ٢ ـ ٢٥٥ و ٢٥٦ ، ومسند أحمد ابن حنبل ٤ ـ ٢٤٤ ، ٢٥٣ ، وسنن البيهقي ٨ ـ ١١٤ ، وتذكرة الحفاظ ١ ـ ٧ ، والإصابة ٢ ـ ٢٥٩ ، وتهذيب التهذيب ٣ ـ ٣٦ ، وغيرها. ولا نعلم هل كان الخليفة يعلم ويخالف ، أم لم يعلم وحكم بهواه ، كما هو الأقوى .. ونعم ما قال الشاعر : فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ....
ومنها : ما نص عليه سعيد بن المسيب على أن عمر بن الخطاب كان يقول : الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا .. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي ٩ كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبي من ديته .. وجاءت الرواية بألفاظ أخر أوردها جمع من الحفاظ ، كأبي داود في سننه ٢ ـ ٢٢ ، وأحمد بن حنبل في سننه ٣ ـ ٤٥٢ ، والترمذي في صحيحه ١ ـ ٢٦٥ ، وابن ماجة