بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧٨
بكر قد رضي عنه فلم يكلمه ودخل بيته.
وقد روى ـ أيضا ـ أن عمر لما ولي جمع من عشيرة [١] مالك بن نويرة ـ من وجده منهم ـ واسترجع [٢] ما وجد عند المسلمين من أموالهم ونسائهم وأولادهم [٣] فرد ذلك جميعا عليهم [٤] مع نصيبه [٥] كان فيهم.
وقيل : إنه ارتجع بعض نسائهم من نواحي دمشق ـ وبعضهن حوامل فردهن على أزواجهن.
فالأمر ظاهر في خطإ خالد وخطإ من تجاوز عنه ، وقول صاحب المغني [٦] إنه يجوز أن يخفى على عمر ما يظهر لأبي بكر ـ ليس بشيء ، لأن الأمر في قصة خالد لم يكن مشتبها ، بل كان مشاهدا معلوما لكل من حضر ، وما تأول به في القتل لا يعذر لأجله ، وما رأينا أبا بكر حكم فيه [٧] بحكم المتأول ولا غيره ، ولا تلافى خطأه وزلله ، وكونه : سيفا من سيوف الله ـ على ما ادعاه ـ لا يسقط عنه الأحكام ، ولا يبرئه من الآثام.
فأما قول متمم : لو قتل أخي على ما قتل عليه أخوك لما رثيته .. [٨] فإنه لا يدل على أنه كان مرتدا ، وكيف يظن عاقل أن متمما يعترف بردة [٩] أخيه وهو
[١]في الشافي : جمع من بقي من عشيرة ..
[٢]لا توجد في (س) : من وجده منهم.
[٣]جاء في المصدر بتقديم وتأخير : وأولادهم ونسائهم .. وجاء في ( ك ) : فرد ذلك عليهم جميعا بتقديم وتأخير ـ.
[٤]في ( ك ) : عليهم جميعا.
[٥]في الشافي : مع نصيبه الذي ..
[٦]في المصدر : صاحب الكتاب.
[٧]في المصدر : وتأوله في القتل إن كان تأول لا يعذره وما رأيناه حكم فيه ..
[٨]الذي مر قريبا صفحة ٤٧٣ ، وحكاه في الصراط المستقيم ٢ ـ ٢٨١ ، وغيره.
[٩]في الشافي : اعترف بردة ، وفي (س) : يعترف ردة.