بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٥٠
الثابت ، وإنما بتلقينه لم تكمل الشهادة ، لأن زيادا ما حضر إلا ليشهد بما شهد به أصحابه ، وقد صرح بذلك كما صرحوا قبل حضورهم ، ولو لم يكن هذا هكذا لما شهد القوم قبله وهم لا يعلمون هل حال زياد في [١] ذلك كحالهم ، لكنه أحجم [٢] في الشهادة لما رأى كراهية متولي الأمر لكمالها ، وتصريحه بأنه لا يريد أن يعمل بموجبها.
ومن العجائب أن يطلب الحيلة في دفع الحد عن واحد وهو لا يندفع إلا بانصرافه إلى ثلاثة ، فإن كان درأ الحد والاحتيال في دفعه من السنن المتبعة ، فدرؤه عن ثلاثة أولى من درئه عن واحد.
وقولهم : إن درء [٣] الحد عن المغيرة ممكن ، ودرؤه [٤] عن الثلاثة ـ وقد شهدوا غير ممكن طريف ، لأنه لو لم يلقن الشاهد الرابع الامتناع من الشهادة لاندفع عن الثلاثة الحد ، فكيف لا تكون الحيلة ممكنة فيما ذكروه ، بل لو أمسك عن الاحتيال جملة لما لحق الثلاثة حد.
وقولهم : إن المغيرة يتصور بصورة زان لو تكاملت الشهادة ، وفي هذا من الفضيحة ما ليس في حد الثلاثة .. غير صحيح؟ لأن الحكم في الأمرين واحد ، لأن الثلاثة إذا حدوا يظن بهم الكذب وإن جوز [٥] أن يكونوا صادقين ، والمغيرة لو كملت [٦] الشهادة عليه بالزنا ظن ذلك به مع التجويز لأن يكون [٧] الشهود كذبة ، فليس في أحد الأمرين إلا ما [٨] في الآخر.
[١]في (س) زيادة : حاله ، قبل : حال زياد ، خط عليها في ( ك ). وفي المصدر : هل حاله في ذلك ..
[٢]في تلخيص الشافي : لجلج.
[٣]في المصدر : دفع ، وهي نسخة بدل في ( ك ).
[٤]في المصدر : دفعه ، وهي نسخة بدل في ( ك ).
[٥]في المصدر : جوزوا.
[٦]في التلخيص : لو كانت.
[٧]جاءت في المصدر : تكون ـ بالتاء ـ.
[٨]لا توجد : ما ، في المصدر.