بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٤٨
قال : وكان علي ٧ ـ بعد ذلك ـ يقول : إن ظفرت بالمغيرة لأتبعته أحجاره [١].
قال ابن أبي الحديد [٢] ـ بعد إيراد تلك الأخبار وغيرها ـ : فهذه الأخبار كما تراها تدل متأملها على أن الرجل زنى بالمرأة لا محالة ، وكل كتب التواريخ والسير يشهد [٣] بذلك ، وإنما اقتصرنا نحن منها على ما في هذين الكتابين.
وقد روى المدائني أن المغيرة كان أزنى الناس في الجاهلية ، فلما دخل في الإسلام قيده الإسلام ، وبقيت عنده منه بقية ظهرت في أيام ولايته بالبصرة [٤] ، ثم أورد في ذلك روايات أخر تركناها اختصارا.
وقال الشيخ قدس الله روحه في تلخيص الشافي [٥] : فإن قالوا : لم يعطل الحد وإنما لم يتكامل الشهادة ، وإرادة الرابع لأن يشهد لا تكمل بها البينة وإنما تكمل بإقامتها ..
وقوله : أرى وجه رجل لا يفضح الله على يده رجلا .. سائغ صحيح ، فجرى مجرى ما روي عنه (ص) من أنه أتي بسارق فقال له [٦] : لا تقر. وقال لصفوان بن أمية ـ لما أتاه بالسارق وأمر بقطعه ـ فقال : هي له ـ يعني ما سرق ـ هلا قبل أن تأتيني به ، فلا يمتنع أن يجب [٧] أن لا تكمل الشهادة ، وينبه الشاهد على
مقيم الحق ، أو لتعطيله الحكم؟ أو لجلده مثل أبي بكرة ـ الذي عدوه من خيار الصحابة. وكان من العبادة كالنصل ـ؟!. انظر : الغدير ٦ ـ ١٤٠.
[١]وفي الأغاني ١٤ ـ ١٤٧ : قال ٧ : لئن لم ينته المغيرة لأتبعنه أحجاره. وفيه أيضا : لئن أخذت المغيرة لأتبعنه أحجاره.
[٢]شرح النهج ٢ ـ ٢٣٩ [ ٣ ـ ١٦٣ ].
[٣]لا توجد : يشهد ، في (س). وفي المصدر : تشهد. وهو الظاهر.
[٤]إلى هنا كلام ابن أبي الحديد في شرحه على النهج ١٢ ـ ٢٣٩ بتصرف.
[٥]تلخيص الشافي ٤ ـ ٢١ ـ ٢٥.
[٦]لا توجد : له ، في (س).
[٧]كذا ، والظاهر : أن يحب ـ بالحاء المهملة ـ. وفي المصدر : أنه.