مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٩١ - مسألة ٢ - الكر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبرا إلا ثمن شبر
لعله أخف لحلاوته و وجدوه مساويا لسبعة و عشرين شبرا. و هذا الاستدلال حسن الا ان الكلام في حجية الصحيحة المذكورة لمكان اعراض المشهور عن العمل بها لا سيما الشهرة القدمائية التي بها يناط الوهن بالاعراض و القوة بالأخذ لكن المذهب الثاني يسند الى القميين الذين هم من القدماء و لم يعلم مع عملهم بالصحيحة اعراض مشهور القدماء عن العمل بها. و ربما يرجح هذا القول بما ورد من تحديد الكر بالقلتين كما في خبر عبد اللّه بن مغيرة أو بالحب كما في مرسلته الأخرى. أو بالرواية و الجرة و القربة و أشباهها كما في خبر زرارة لكن في الترجيح بها نظر لإمكان حمل بعض هذه المذكورات بما يطابق مذهب المشهور. مع الاعراض عن العمل بهذه الأخبار رأسا الا ان الانصاف انها لا تخلو عن التأييد و استدل للمدارك بالصحيحة الأخرى لإسماعيل بن جابر و قال (قده) و هي أصح الاخبار في الباب. و الاستدلال بها متوقف على ارادة القدمين من الذراع حتى يصير الذراعان أربعة أقدام كما يظهر إرادتهما من الذراع عن إطلاقه عليهما في باب المواقيت و يرده ان تفسيره بهما في باب المواقيت لا يصير دليلا على إرادتهما منه في كل باب مع ظهوره في معنى الذراع نفسه و غير خفي ان الذراع نفسه أطول من القدمين بنصف شبر تقريبا فيكون مؤداه قريبا الى ما ذهب اليه المشهور أو يكون غير معمول به أصلا و كيف كان فهذه الصحيحة مورد اعراض المشهور قطعا و مما قيل من انه كلما كان الخبر أصح كان الاعراض عنه أوهن فهذا القول مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه من الوجوه.
و استدل لقول الراوندي برواية أبي بصير المتقدمة بجعل كلمة (في) فيها بمعنى (مع) فلا يعتبر الضرب. و فيه انه خلاف الظاهر قطعا إذ الظاهر من قولك شبر في شبر أو زرع في زرع هو ارادة مكسر الشبر في الشبر كما لا يخفى. و ربما يوافق بين قوله و قول المشهور بحمل كلامه على صوره تساوى ابعاد الماء كما إذا كان من كل جانب ثلاثة أشبار و نصفا. و هو حمل بعيد. و ربما يورد عليه بشدة اختلاف مصاديقه لان قوله قد يطابق المشهور كما في فرض تساوى الابعاد، و قد لا يطابقه كما لو فرض كل من الطول و العرض ثلاثة أشبار و كان العمق أربعة و نصف فان مجموعه يصير عشرة أشبار و نصف و لكن مضر و به يبلغ أربعين شبرا و نصف شبر، و قد يكون بعض أفراده عشرة و نصف جمعا و ضربا كما إذا كان كل من العرض و العمق شبرا و الطول عشرة