مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٨٨ - مسألة ٢ - الكر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبرا إلا ثمن شبر
و ثانيهما ان يكون قوله عليه السلام ثلاثة أشبار و نصف بدلا من قوله في مثله و يكون قوله عليه السلام في عمقه اما حالا من المبدل أعني في مثله فيصير المعنى» الكر ثلاثة أشبار و نصف في مثله الذي ثلثة أشبار و نصف حالكون ذاك المثل في عمقه، و اما نعتا للبدل أعني ثلاثة أشبار و نصف و يصير المعنى كما ذكر بناء على الحالية و على اى تقدير تكون الرواية متعرضة للبعدين العمق و بعد آخر فتنطبق على ما في نسخة الكافي و التهذيب من الرواية الأولى فهذه الرواية مجملة من هذه الجهة كما ان الاولى كانت مضطربة المتن و منها صحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. و لعل الظاهر كونها في مقام بيان الامتدادات الثلاث منه كما إذا قيل في تحديد مسافة الجسم إنه أربع في أربع بمعنى ان كل واحد من طوله و عرضه و عمقه اربع و منها مرسلة الصدوق في المجالس قال روى ان الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا.
و يحتمل ان يكون نظره (قده) إلى صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة. و كان ذكر الامتدادات الثلاث صريحا مستندا الى ما يظهر منها على حسب استنباطه (قده) كما استفدناه أيضا و يحتمل ان يكون نظره الى رواية أخرى و كيف كان فهاتان الروايتان تدلان على كون مكسر الكر سبعة و عشرين شبرا و منها صحيحة أخرى لإسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام أيضا قال قلت له الماء الذي لا ينجسه شيء قال عليه السلام ذراعان عمقه في ذراع و شبر. سعته و هي مرددة بين ان يكون المقدار من المساحة المذكورة فيها في مقام تعيين الكر بشكل الدائرة أو بشكل المكعب فعلى الثاني يصير مكسرة ستة و ثلاثين و على الأول يزيد على ثمانية و عشرين و منها مرسلة المقنع و فيها روى ان الكر ذراعان و شبر في ذراعين و شبر و الظاهر منها بيان الامتدادات الثلاث نظير ما استظهرناه من الصحيحة الأولى لإسماعيل بن جابر هذا ما وصل إلينا من الاخبار في ذاك المقام و قد اختلف الأقوال في تحديد مساحته بين الأصحاب بحسب اختلاف تلك الاخبار: فالمشهور بينهم هو ما كان مكسرة ثلاث و أربعين شبرا إلا ثمن شبر و عن القميين