ألف سؤال وإشكال - الكوراني العاملي، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٨
وقال ابن قدامة في المغني:١٢/٨٠: (ظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لايعتبر في ثبوت أحكام التوبة من قبول الشهادة وصحة ولايته في النكاح إصلاح العمل، وهو أحد القولين للشافعي، وفي القول الآخر يعتبر إصلاح العمل... ولأن عمر لما ضرب صبيغاً أمر بهجرانه حتى بلغته توبته، فأمر أن لا يكلم إلا بعد سنة.
ولنا: قوله عليه السلام: التوبة تجب ما قبلها، وقوله: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولأن المغفرة تحصل بمجرد التوبة فكذلك الأحكام، ولأن التوبة من الشرك بالاسلام لا تحتاج إلى اعتبار ما بعده وهو أعظم الذنوب كلها، فما دونه أولى). انتهى.
ثم نقض ابن قدامة كلام مبناه الفقهي القوي فقال: (وما ورد عن عمر في حق صبيغ إنما كان لأنه تائب من بدعة وكانت توبته بسبب الضرب والهجران فيحتمل أنه أظهر التوبة تستراً بخلاف مسألتنا. وقد ذكر القاضي أن التائب من البدعة يعتبر له مضي سنة لحديث صبيغ رواه أحمد.....والصحيح أن التوبة من البدعة كغيرها إلا أن تكون التوبة بفعل يشبه الإكراه كتوبة صبيغ فيعتبر له مدة تظهر أن توبته عن إخلاص لا عن إكراه)!!
وهكذا طبق الفقهاء على صبيغ المظلوم أنه لابد أن تمضي عليه سنة حتى يعرف أنه (اجتنب من كان يواليه من أهل البدع ويوالي من كان يعاديه من أهل السنة) ولكن صبيغاً لم يكن له فئة غير أهل السنة،