نَهجُ الذِّكر - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩١
١٠٢٦.عنه عليه السلام : بِالواحِدَةِ سَبعونَ مَرَّةً ، وإن أمسَكَ السُّبحَةَ في يَدِهِ ولَم يُسَبِّح بِها فَفي كُلِّ حَبَّةٍ سَبعُ مَرّاتٍ . [١]
١٠٢٧.عنه عليه السلام : مَنِ اتَّخَذَ سُبحَةً مِن تُربَةِ الحُسَينِ عليه السلام ، إن سَبَّحَ بِها وإلّا سَبَّحَت في كَفِّهِ ، وإذا حَرَّكَها وهُوَ ساهٍ كُتِبَ لَهُ تَسبيحَةٌ ، وإذا حَرَّكَها وهُوَ ذاكِرُ اللّه ِ تَعالى كَتَبَ لَهُ أربَعينَ تَسبيحَةً . [٢]
١٠٢٨.عنه عليه السلام ـ وقَد سُئِلَ عَنِ استِعمالِ ال السُّبحَةُ الَّتي هِيَ مِن طينِ قَبرِ الحُسَينِ عليه السلام تُسَبِّحُ بِيَدِ الرَّجُلِ مِن غَيرِ أن يُسَبِّحَ . [٣]
١٠٢٩.تهذيب الأحكام عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمي كَتَبتُ إلَى الفَقيهِ عليه السلام أسأَ لُهُ : هَل يَجوزُ أن يُسَبِّحَ الرَّجُلُ بِطينِ قَبرِ الحُسَينِ عليه السلام وهَل فيهِ فَضلٌ؟ فَأَجابَ وقَرَأتُ التَّوقيعَ ، ومِنهُ نَسَختُ : يُسَبِّحُ بِهِ ، فَما في شَيءٍ مِنَ التَّسبيحِ أفضَلُ مِنهُ ، ومِن فَضلِهِ أنَّ المُسَبِّحَ يَنسَى التَّسبيحَ ويُديرُ السُّبحَةَ فَيُكتَبُ لَهُ ذلِكَ التَّسبيحُ . [٤]
١٠٣٠.مكارم الأخلاق : رُوِيَ أنَّ الحورَ العينَ إذا أبصَرنَ بِواحِدٍ مِنَ الأَملاكِ يَهبِطُ إلَى الأَرضِ لِأَمرٍ ما ، يَستَهدينَ مِنهُ السُّبَحَ وَالتُّرَبَ مِن طينِ قَبرِ الحُسَينِ عليه السلام . [٥]
[١] في مصباح المتهجّد : «الحجر» .[٢] المزار للمفيد : ص ١٥٠ ح ٢ ، مصباح المتهجّد : ص ٧٣٥ ، المزار الكبير : ص ٣٦٧ ح ١٢ ، بحار الأنوار : ج ١٠١ ص ١٣٦ ح ٧٧ .[٣] بحار الأنوار : ج ٨٥ ص ٣٤٠ ح ٣٢ نقلاً عن المزار بخطّ محمّد بن محمّد بن الحسين بن معيّة .[٤] المزار الكبير : ص ٣٦٧ ح ١٤ ، المزار للمفيد : ص ١٥١ ح ٤ كلاهما نقلاً عن كتاب الحسن بن محبوب ، مكارم الأخلاق : ج ٢ ص ٣٠ ح ٢٠٦٦ ، بحار الأنوار : ج ١٠١ ص ١٣٣ ح ٦٦ .[٥] تهذيب الأحكام : ج ٦ ص ٧٥ ح ١٤٨ ، الاحتجاج : ج ٢ ص ٥٨٣ ح ٣٥٧ وفيه «القبر» بدل «قبر الحسين عليه السلام » ، بحار الأنوار : ج ١٠١ ص ١٣٢ ح ٦٢ .[٦] مكارم الأخلاق : ج ٢ ص ٣٠ ح ٢٠٦٧ ، المزار للمفيد : ص ١٥١ ح ٥ ، المزار الكبير : ص ٣٦٨ ح ١٦ ، فبحار الأنوار : ج ١٠١ ص ١٣٤ ح ٦٧ .