رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٢ - كفّارة من نذر صوم يوم معيّن فعجز عنه
وفي سنده جهالة ، وفي المتن شذوذ بحسب الدلالة ، ومع ذلك مخالف للقواعد المقرّرة من عدم لزوم النذر مع العجز المستلزم لعدم الكفّارة.
ومنه يظهر الجواب عن رواية أُخرى في المسألة : عن رجل نذر صياماً : فثقل عليه الصوم؟ قال : « تصدّق عن كل يوم بمدٍّ من حنطة » [١].
ويأتي فيها أيضاً ما في السابقة من الضعف والشذوذ ، ولو من غير تلك الجهة.
ونحوهما في الشذوذ ما مرّ من الصحيح ، أنّ « من عجز عن نذر نذره فعليه كفّارة يمين » [٢] مع أنّ الأصحاب حملوه على خلاف ظاهره كما عرفت ، فإذاً الأقوى عدم وجوب هذه الكفّارة ، بل هي مستحبّة ، وفاقاً لجماعة [٣].
وعلى تقدير الوجوب ( فإن عجز عنها ) أيضاً ( تصدّق بما استطاع ) فإنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ( فإن عجز ) أصلاً ( استغفر الله ) تعالى ، ولم أقف على مستنده ، مع كون الإفطار عن عجز مرخّص ، ولا معنى للزوم الاستغفار حينئذٍ ، فهو غريب.
وأغرب منه ما يوجد في بعض الحواشي المنسوبة إلى المحقّق الشيخ علي من الأمر به ثلاثاً ، ولعلّ لهم مستنداً في ذلك لم نظفر به ، وكيف كان فالاستحباب لا بأس به.
[١] الفقيه ٣ : ٢٣٤ / ١١٠٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣١٢ أبواب النذر والعهد ب ١٢ ح ٢.
[٢] راجع ص ٤٢٥.
[٣] منهم ابن فهد في المهذب البارع ٣ : ٥٧٠ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٣ : ٤٠١ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٨٩.