رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٥ - عدم المنع من الخروج والإخراج في البائن والمتوفّى عنها زوجها
مضافاً إلى الأصل السالم عن معارضة ما دلّ على المنع ؛ لاختصاص الآية [١] بحكم ما في آخرها من العلّة بالرجعيّة ، وعلى تقدير الإطلاق يلزم تقييده كإطلاق الروايات في المطلّقة بها ؛ للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة بانت منه ساعة طلّقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتدّ حيث شاءت ، ولا نفقة لها » [٢] ونحوه غيره [٣].
ولا معارض لها من النصوص صريحاً ، سوى الإطلاقات المقيّدة بها وبالإجماع جدّاً.
وفي الصحيح : عن امرأة توفّي عنها زوجها أين تعتدّ ، في بيت زوجها ، أو حيث شاءت؟ قال : « حيث شاءت » الخبر [٤] ، ونحوه غيره [٥].
ولا معارض لها من إطلاقات الآية والأخبار أصلاً.
نعم في كثير من المعتبرة النهي عن بيتوتتها عن بيتها [٦] ، ولم أر عاملاً بها ، لأنّهم ما بين مصرّحٍ بحملها على الاستحباب ، ورادٍّ لها من أصلها.
وربما يوجد في المتأخّرين عامل بها ، مدّعياً عدم التعارض بينها
[١] الطلاق : ١.
[٢] الكافي ٦ : ٩٠ / ٥ ، التهذيب ٨ : ١٣٢ / ٤٥٨ ، الوسائل ٢٢ : ٢١٦ أبواب العدد ب ٢٠ ح ١.
[٣] الوسائل ٢١ : ٥١٩ أبواب النفقات ب ٨.
[٤] الكافي ٦ : ١١٥ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٩١ / ٥٥٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٢ / ١٢٥٨ ، الوسائل ٢١ : ٥٢٣ أبواب النفقات ب ٩ ح ٥.
[٥] الوسائل ٢١ : ٥٢٢ أبواب النفقات ب ٩.
[٦] انظر الوسائل ٢٢ : ٢٤١ أبواب العدد ب ٣٢.