رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٩ - وجوب كون المبعوث من أهلهما
خلافاً للماتن في الشرائع والفاضل في القواعد ، بل الأكثر كما في المسالك ، فالحاكم [١].
عملاً بظاهر الآية ؛ بناءً على اختلاف ضميري المخاطب والزوجين بالحضور والغيبة فيها ، وعلى الأول كان اللازم المساواة في الحضور وأن يقال : فابعثوا حكماً من أهلكما.
وللمرسل المحكيّ عن تفسير عليّ بن إبراهيم : « أتى عليّ بن أبي طالب ٧ رجل وامرأة على هذه الحال ، فبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها » [٢] ونحوه عن مجمع البيان [٣].
وهو أظهر إن صحّت الشهرة ، وإلاّ فالأول ؛ لضعف المرسلَين ، وعدم مكافأتهما لما مرّ. واحتمال الالتفات في الآية ومثله شائع ، وتخرج النصوص شاهدة عليه.
ولمن شذّ ، فأهلهما [٤].
وفيه بعد اندفاعه بما مضى ظهور الآية في خلافه قطعاً ، فلا يلتفت إليه ، وإن أشعر بعض الأخبار [٥] به.
ويجب أن يكون المبعوث ( حَكَماً من أهله ) وأهلها ، وفاقاً للسرائر [٦] ؛ عملاً بظاهر الآية ، وليس على حملها على الإرشاد أو الغالب
[١] الشرائع ٢ : ٣٣٩ ، القواعد ٢ : ٤٨ ، المسالك ١ : ٥٧٢.
[٢] تفسير القمي ١ : ١٣٨ ، المستدرك ١٥ : ١٠٨ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ١١ ح ٢.
[٣] مجمع البيان ٢ : ٤٤.
[٤] انظر كشف اللثام ٢ : ١٠١.
[٥] انظر الوسائل ٢١ : ٣٥٤ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ١٣ ح ٦.
[٦] السرائر ٢ : ٧٣٠.