رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٥ - هل للمرأة الامتناع بعد الدخول بها؟
( وهل لها ذلك ) أي الامتناع ـ ( بعد الدخول ) بها؟
( قولان ، أشبههما ) وأشهرهما بل عن السرائر والغنية الإجماع عليه [١] ـ : ( أنّه ليس لها ذلك ).
لاستقرار المهر بالوطء ، وقد حصل تسليمها نفسها برضاها ، فانحصر حقّها في المطالبة دون الامتناع.
ولأنّ النكاح معاوضة ، ومتى سلّم أحد المتعاوضين العوض الذي من قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه ليتسلّم العوض الآخر.
ولأنّ منعها قبل الدخول ثابت بالإجماع ، ولا دليل عليه بعده ، فينتفي بالأصل السالف ، فإنّ التسليم حقّ عليها ، والمهر حقّ عليه ، والأصل عدم تعلّق أحدهما بالآخر ، فيتمسّك به إلى أن يثبت الناقل.
خلافاً للمفيد والمبسوط ، فلها الامتناع [٢] ؛ لأنّ المقصود بعقد النكاح منافع البضع ، فيكون المهر في مقابلها ، ويكون تعلّق الوطء الأوّل به كتعلّق غيره.
وهو قويّ ؛ للاستصحاب الذي لا يعارضه شيء ممّا ذكره الأصحاب. إلاّ أنّ الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ربما أشكلت المصير إليه ، سيّما مع دعوى الحلّي والعلوي على خلافه الإجماع كما حكي ؛ فهو الحجّة فيه ، مع الشهرة العظيمة الدافعة للقول المزبور ، وللقول بتخصيص عدم جواز الامتناع بما إذا سلّمت نفسها اختياراً ، وأمّا لو دخل بها مكرهاً فحقّ الامتناع بحاله ؛ لأنّه قبض فاسد ، فلا يترتّب عليه أثر الصحيح ، كما عن ابن حمزة [٣].
[١] السرائر ٢ : ٥٩١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٠.
[٢] المفيد في المقنعة : ٥١٠ ، المبسوط ٤ : ٣١٣.
[٣] الوسيلة : ٢٩٩.