رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٤ - لو تزوّجها بمائة بشرط خروجها معه إلى بلاده وانتقاص خمسين منها إن لم تخرج فأخرجها إلى بلد الشرك
وأمّا حمل الأمر المستفاد من الخبر الذي بمعناه على الاستحباب ، فلا ريب أنّه خلاف الحقيقة ، فلا يصار إليه ، مع إمكان الحمل عليها ، وهو ممكن.
فالقول بالجواز أوجه في مسألة النصّ المشهور.
وأمّا المنزل ، فكذلك في أظهر الوجهين ؛ لعموم الأدلّة ، واتّحاد طريق المسألتين ؛ مع التصريح فيه في ثاني الصحيحين المتقدّمين ، الظاهر في اشتهار ذلك ومقبوليّته في زمان الصادقين :.
فالقول بالمنع [١] معتذراً بالوقوف فيما خالف الأصل على موضع النصّ ليس في محلّه ؛ لمنع مخالفة الأصل أولاً كما مضى بيانه مفصّلاً ، ثم الجواب بعد تسليمها بوجوده في النصّ أيضاً.
ومتى حكمنا بصحّته صحّ إسقاطه إجماعاً ، حكاه فخر المحقّقين [٢].
وقيل بالمنع ؛ لأنّه حقّ يتجدّد في كلّ آن ، فلا يعقل إسقاطه ما لم يوجد حكمه ، وإن وجد سببه [٣].
وهو مع أنّه استبعاد محض ، ومنقوض بوجود النظير ، كهبة المدّة للمتمتّع بها غير مسموع في مقابلة الإجماع المحكيّ.
( ولو ) تزوّجها بمائة ، ولكن ( شرط لها ) بقاء استحقاقها ال ( مائة ) المزبورة ( إن خرجت معه ) إلى بلاده ( و ) انتقاص ( خمسين ) منها ( إن لم تخرج ) معه إليها ، ( فإن أخرجها إلى ) بلده ، وكان ( بلد الشرك ، فلا شرط له ) عليها ، ولم تجب إطاعته عليها في
[١] جامع المقاصد ١٣ : ٣٩٩.
[٢] إيضاح الفوائد ٣ : ٢٠٩.
[٣] قال به الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٣٦٦.