رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢ - لو أبرأته أو وهبته الصداق وطلّقها قبل الدخول
الطلاق أم قبله ، على الأصح ؛ لإطلاق الموثّق برجوعه [١] إلى نصف الأولاد بعد حمل الأُمّهات بها عنده [٢].
خلافاً لبعضهم ، فخصّه بالأول على الثاني خاصّة دون الأول [٣].
ولآخر ، فخصّه به عليهما [٤].
وجعله بعضهم احتمالاً [٥].
ولهم على ذلك وجوه اعتباريّة لا تنهض حجّة في مقابلة الرواية.
( ولو كان ) المهر ( تعليم صنعة ، أو علم ) مثلاً ( و ) طلّقها قبل الدخول بعد أن ( علّمها ) إيّاهما كملاً ( رجع ) عليها ( بنصف أُجرته ) المثليّة ؛ لتعذّر الرجوع بعين ما فرض ، فيكون كالتالف في يدها.
ولو كان قبل التعليم ، رجعت هي عليه في نصف الأُجرة في تعليم الصنعة قطعاً ؛ لعدم إمكان تعليمها نصفها ؛ لعدم وقوفه على حدّ ، وهو الواجب لها بالطلاق خاصّة قطعاً.
وكذا في تعليم السورة أيضاً إن استلزم المحرّم شرعاً ، وإلاّ فعليه تعليم نصفها ؛ لإمكان استيفاء عين الحقّ ، مع عدم المانع منه حينئذٍ أصلاً.
( ولو أبرأته من ) جميع ( الصداق ) المسمّى لها ( رجع ) عليها ( بنصفه ) لو طلّقها قبل الدخول ، وكذا لو وهبته إيّاه مطلقاً ، قبضته أم لا ، إجماعاً في الأخير كما عن المبسوط والخلاف [٦].
[١] في الأصل : برجوعها ، والظاهر ما أثبتناه.
[٢] الكافي ٦ : ١٠٦ / ٤ ، الوسائل ٢١ : ٢٩٣ أبواب المهور ب ٣٤ ح ١.
[٣]و ٤) راجع المسالك ١ : ٥٤٨.
[٥] انظر القواعد ٢ : ٤٢.
[٦] المبسوط ٤ : ٣٠٨ ، الخلاف ٤ : ٣٩١.