رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠٥ - لو اعترف الزوج بالولد في أثناء اللعان أو بعده
لا يتعدّى المقر ، وتمام الكلام في ذلك يأتي في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى.
( وفي سقوط الحدّ هنا روايتان ، أشهرهما ) وأظهرهما ( السقوط ) وهو الصحيحان ، في أحدهما : في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثم ادّعى ولدها بعد ما ولدت ، وزعم أنّه منه ، قال : « يردّ إليه الولد ، ولا يجلد ؛ لأنّه قد مضى التّلاعن » [١] ونحوه الثاني [٢].
والرواية الثانية لمحمّد بن الفضيل ، المشترك بين الضعيف والثقة : عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمّ أكذب نفسه : « جلد الحدّ ، وردّ عليه ابنه ولا ترجع عليه امرأته » [٣].
وإليها ذهب المفيد والعمّاني والفاضل في القواعد وولده في شرحه [٤] ؛ لوجوه اعتباريّة مدفوعة هي كالرواية ؛ مع قصور سندها بما قدّمناه من الصحيحين الصريحين المعلّلين المعتضدين بالشهرة المحكيّة في العبارة ، والاستصحاب ، وإطلاق الأدلّة الدالّة على درء الحدّ عنه بالملاعنة.
مضافاً إلى مفهوم الصحيحين الآخرين ، في أحدهما : « فإذا أقرّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حدّا ، وهي امرأته » [٥].
[١] الكافي ٦ : ١٦٤ / ٨ ، الفقيه ٣ : ٣٤٨ / ١٦٦٨ ، التهذيب ٨ : ١٩٢ / ٦٧٢ ، الوسائل ٢٢ : ٤٢٤ أبواب اللعان ب ٦ ح ٢.
[٢] الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٣ ، الفقيه ٤ : ٢٣٧ / ٧٥٥ ، التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٥ / ١٣٣٩ ، الوسائل ٢٢ : ٤٢٥ أبواب اللعان ب ٦ ح ٦.
[٣] التهذيب ٨ : ١٩٤ / ٦٨١ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٦ / ١٣٤٢ ، الوسائل ٢٢ : ٤٢٦ أبواب اللعان ب ٦ ح ٦.
[٤] المفيد في المقنعة : ٥٤٢ ، وحكاه عن العماني في إيضاح الفوائد ٣ : ٤٥٣ ، القواعد ٢ : ٩٤ ، الإيضاح ٣ : ٤٥٣.
[٥] الكافي ٦ : ١٦٣ / ٦ ، التهذيب ٨ : ١٨٧ / ٦٥٠ ، الوسائل ٢٢ : ٤١٥ أبواب اللعان ب ٣ ح ٢.