رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٨ - يلزم المملوك بعد العجز عن العتق صوم شهر
الصحيح : « الحرّ والمملوك سواء ، غير أنّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفّارة ، وليس عليه صدقة ولا عتق ، إنّما عليه صيام شهر » [١].
ونحوه بعينه خبران آخران [٢] ، إلاّ أنّ في سند أحدهما محمّد بن حمران ، وفي الآخر سهل بن زياد ، والأوّل وإن اشترك بين الثقة والضعيف ، إلاّ أنّ الراوي عنه في سند الفقيه ابن أبي عمير ، والثاني وإن ضعف على المشهور ، إلاّ أنّه سهل ، مع أنّه عند جمع من المحققين ثقة [٣].
ومع ذلك قصورهما بالشهرة وما قدّمناه من الأصلين منجبر ، فيخصّ بهما مع الصحيح المتقدّم عموم الكتاب لو كان ، مع أنّه محلّ نظر عند جمع من الأعيان [٤] ، وهو ظاهر لا يحتاج إلى بيان.
ومن هنا يظهر ضعف المحكي عن الحلبي وابن زهرة والحلّي [٥] من اتحاده مع الحرّ ، وحجّتهم.
ثم إنّ التتابع هنا ليس المراد منه معناه المفهوم منه لغةً وعرفاً ( فإذا صام الحرّ شهراً ومن الثاني شيئاً ولو يوماً أتمّ ) إجماعاً منّا ، حكاه جماعة
[١] الكافي ٦ : ١٥٥ / ١٠ ، الفقيه ٣ : ٣٤٣ / ١٦٤٧ ، التهذيب ٨ : ٩ / ٢٨ ، الوسائل ٢٢ : ٣٢٣ أبواب كتاب الظهار ب ١٢ ح ٢.
[٢] أحدهما في : الكافي ٦ : ١٥٦ / ١٣ ، الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٦١ ، التهذيب ٨ : ٢٤ / ٧٩ ، الوسائل ٢٢ : ٣٢٣ أبواب كتاب الظهار ب ١٢ ح ١.
والآخر في : الكافي ٦ : ١٥٦ / ١٥ ، الوسائل ٢٢ : ٣٢٤ أبواب كتاب الظهار ب ١٢ ح ٣.
[٣] كالشيخ في رجاله : ٤١٦ ؛ وانظر الوسائل ٣٠ : ٣٨٩.
[٤] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ٢٠٧ ، وصاحب الكفاية : ٢١٦.
[٥] الحلبي في الكافي : ٣٠٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٣ ، الحلي في السرائر ٣ : ٧٤.