رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٠ - كفّارة الحلف بالبراءة
ومنه يظهر رجوع الشيخ في الكتاب ، بل وادّعى الحلّي رجوعه في المبسوط أيضاً [١].
ومع تعارضهما لا بدّ من المصير إلى حكم الأصل ، وهو النفي مطلقاً ، مع تأيّده بخلوّ الأخبار عنها بل ودلالة المستفيضة منها على عدم انعقاد اليمين بغير الله تعالى ، ولعلّها المراد من الأخبار التي ادّعاها الشيخ ; وإلاّ فلم نقف على ما سواها ممّا يدل على النفي صريحاً ، بل ولا ظاهراً ، إلاّ أنّها تدفع القول الثاني ، وهو ترتّبها على الحنث ، لا مطلقاً فالمصير إلى العدم مطلقا أقوى ، وفاقاً للحلّي وأكثر متأخّري أصحابنا.
وهنا قولان آخران : أحدهما للصدوق [٢] ، فأوجب الكفّارة ، لكن غير ما مرّ ، بل الصيام ثلاثة أيّام ، والتصدق على عشرة مساكين. ولم نقف على مستنده.
وثانيهما لشيخنا في التحرير والمختلف [٣] ، وتبعه من المتأخّرين بعض الأجلّة [٤] ، وهو : التكفير بإطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، ويستغفر الله تعالى ؛ للصحيح [٥].
لكنّه مكاتبة ، ومع ذلك فهو شاذّ ، كما صرّح به بعض الأجلّة [٦] ، ولكنّه أحوط ، وأحوط منه المصير إلى الأوّل ، هذا.
[١] السرائر ٣ : ٣٩ ، وهو في المبسوط ٦ : ١٩٤.
[٢] المقنع : ١٣٦.
[٣] التحرير ٢ : ١٠٩ ، المختلف : ٦٤٩.
[٤] وهو صاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٩٥.
[٥] الكافي ٧ : ٤٦١ / ٧ ، الفقيه ٣ : ٢٣٧ / ١١٢٧ ، التهذيب ٨ : ٢٩٩ / ١١٠٨ ، الوسائل ٢٢ : ٣٩٠ أبواب الكفارات ب ٢٠ ح ١.
[٦] نكت النهاية ٣ : ٦٥.