رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٩ - كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال
وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، ويصوم يوماً بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك » [١].
لما ذكره الشيخ : من أنّه إذا كان وقت الصلاتين عند زوال الشمس إلاّ أنّ الظهر قبل العصر جاز أن يعبّر عمّا قبل الزوال بأنّه قبل العصر ؛ لقرب ما بين الوقتين ، ويعبّر عمّا بعد العصر بأنّه بعد الزوال ؛ لمثل ذلك [٢].
أقول : ويخرج الشهرة بل الإجماع والمعتبرة السابقة شاهداً لما ذكره.
خلافاً للحلبي [٣] ، فخيّر بينهما ، وكذا ابن زهرة [٤] ، مدّعياً عليه إجماعنا.
وللقاضي [٥] ، فجعلها كفّارة يمين.
وهما مع مخالفتهما لما مضى لم نقف على مستندهما.
وللعماني [٦] ، فأسقطها ؛ للموثّق عن القاضي لرمضان ، المفطر بعد ما زالت الشمس ، قال : « قد أساء ، وليس عليه شيء إلاّ قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه » [٧].
[١] التهذيب ٤ : ٢٧٩ / ٨٤٥ ، الإستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٩٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٢.
[٢] الاستبصار ٢ : ١٢١.
[٣] الكافي في الفقه : ١٨٤.
[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.
[٥] المهذّب ١ : ٢٠٣.
[٦] حكاه عنه في المختلف : ٢٤٧.
[٧] التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٧٤٧ ، الإستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٤.