رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٧ - لو وطئ عامداً قبل التكفير لزمه كفّارتان
وهما مع قصور سند الثاني ليسا نصّين في المطلوب ، بل ولا ظاهرين ، وعلى تقدير الظهور فليس فيهما التفصيل المذكور ، فإذاً هما شاذّان.
ومع ذلك معارضان بالمعتبرة المستفيضة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة ، منها الصحيحان ، في أحدهما : « لا يمسّها حتى يكفّر » قلت : فإن فعل فعليه شيء؟ قال : « إي والله ، إنّه لآثم ظالم » قلت : عليه كفّارة غير الاولى؟ قال : « نعم ، يعتق أيضاً رقبة » [١].
وفي الثاني : « إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة أُخرى ، ليس في هذا اختلاف » [٢].
ونحوهما الثالث [٣] ، وهو وإن قصر سنده بجهالة الراوي ، إلاّ أنّ فيه المجمع على تصحيح رواياته ، مع انجباره بالشهرة ، ومفهوم الصحيح : « ليس له أن يواقعها حتى يكفّر ، فإن جهل وفعل فإنّما عليه كفّارة واحدة » [٤].
الإستبصار ٣ : ٢٦٥ / ٩٥٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٢٨ أبواب الظهار ب ١٥ ح ٢. وغيره : الكافي ٦ : ١٦٠ / ٣١ ، الفقيه ٣ : ٣٤٢ / ١٦٤٤ ، الوسائل ٢٢ : ٣٢٨ أبواب الظهار ب ١٥ ح ٣.
[١] التهذيب ٨ : ١٨ / ٥٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٦٥ / ٩٤٩ ، الوسائل ٢٢ : ٣٢٩ أبواب الظهار ب ١٥ ح ٤.
[٢] الكافي ٦ : ١٥٧ / ١٧ ، التهذيب ٨ : ١٨ / ٥٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٦٥ / ٩٥١ ، الوسائل ٢٢ : ٣٢٨ أبواب الظهار ب ١٥ ح ١.
[٣] التهذيب ٨ : ١٨ / ٥٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٦٢ / ٩٣٧ ، الوسائل ٢٢ : ٣٢٩ أبواب الظهار ب ١٥ ح ٥.
[٤] التهذيب ٨ : ١١ / ٣٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٥٩ / ٩٢٧ ، الوسائل ٢٢ : ٣٣١ أبواب الظهار ب ١٥ ح ٨.