رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٨ - لو شبّهها بكلّ الاُمّ أو بغير الظهر من أعضائها
نظر ، سيّما الأوّل.
ووافقه القاضي [١] في تخصيص الامّ بالنسبية ، كما حكي ، إلاّ أنّه عدّى الحكم إلى من عدا الأُمّ النسبية من ذوات الأرحام نسباً ؛ تمسّكاً في التخصيص ، بالنسب إلى ما مرّ من الأصل ، وفي التعميم إلى من عدا الامّ بالصحيحين ، زاعماً عدم عمومٍ فيهما يوجب التعدية إلى المحرّمات رضاعاً ؛ لتبادر المحرم النسبي من ذي محرم وعمّة وأُخت.
وفيه نظر ؛ لعدم الحكم للتبادر مع العموم اللغوي وما في حكمه ، فهو ضعيف ، كموافقة الأكثر له في عدم التعدية إلى المحرّمات بالمصاهرة ؛ لعموم كل ذي محرم لها ؛ مضافاً إلى الاشتراك في العلّة ، وهي كونه منكراً وزوراً ، كذا ذكره شيخنا العلاّمة [٢] ، ولعلّه لا يخلو عن مناقشة.
( و ) لو شبّهها بكلّها ، كأنتِ مثل أُمّي ، أو بغير الظهر من أعضائها ، كما ( لو قال ) أنتِ ( كشعر أُمّي أو يدها ) أو شبّه عضواً منها بكلّها ، كأن يقول : يدكِ كأُمّي ، أو بأحد أعضائها ( لم يقع ) على الأصحّ ، وفاقاً للأكثر ، بل في الانتصار [٣] الإجماع عليه ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على محلّ الوفاق والنصّ المعتبر.
مضافاً إلى النظر إلى الاشتقاق ، وظهور الصحيح المتقدّم في الحصر في التشبيه بالظهر ، حيث سئل عن الظهار وأنّه كيف هو؟ فأجاب بأنتِ حرام مثل ظهر أُمّي [٤].
[١] المهذّب ٢ : ٢٩٩.
[٢] المختلف : ٥٩٨.
[٣] الانتصار : ١٤٢.
[٤] راجع ص ٣٧٤.