رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٩ - عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت حائلا
« لا عدّة عليها » [١].
فمع قصوره سنداً ومكافأةً لما مرّ قطعاً ، محتمل للتقية عن جماعة من العامّة ، الذين لم يظهر قولهم بذلك في هذه الأزمنة أصلاً ، كما صرّح به بعض أصحابنا [٢] ، وشهد به بعض أخبارنا ، كالموثق : عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، أعليها عدّة؟ قال : « لا » قلت له : المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، أعليها عدّة؟ قال : « أمسك عن هذا » [٣] فتدبّر.
ولا فرق أيضاً بين الدائمة والمتمتّع بها ، على الأشهر الأقوى ، كما مضى.
خلافاً للمفيد والمرتضى [٤] ، فكالأمة. وهو ضعيف جدّاً.
ويعتبر مدّة العدّة بالهلال ما أمكن ، فإن مات الزوج في خلال الشهر الهلالي وكان الباقي أكثر من عشرة أيّام أُكمل ثلاثين يوماً ويضاف إليه ثلاثة أشهر بالأهلّة وعشرة أيّام ، فإذا انتهت إلى الوقت الذي مات فيه الزوج يوم مات فقد انتهت العدّة ، وإن كان الباقي عشرة أيّام ، أو أقلّ منها ، ضمّ إليها أربعة أشهر هلالية ، وتمام العشرة في الثاني.
وفي عدّ المنكسر ثلاثين أو الاكتفاء بإتمام ما فات خلاف ، الأحوط الأوّل.
[١] التهذيب ٨ : ١٤٤ / ٤٩٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٩ / ١٢١٠ ، الوسائل ٢٢ : ٢٤٨ أبواب العدد ب ٣٥ ح ٤.
[٢] الوسائل ٢٢ : ٢٤٩ ، ملاذ الأخيار ١٣ : ٢٨٢.
[٣] التهذيب ٨ : ١٤٤ / ٤٩٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٩ / ١٢١١ ، الوسائل ٢٢ : ٢٤٨ أبواب العدد ب ٣٥ ح ٥.
[٤] المفيد في المقنعة : ٥٣٦ ، المرتضى حكاه عنه في المسالك ١ : ٥٠٨.