رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠ - يمتّع الغني بالدابة أو بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير
بثوب ، والفقير بدرهم أو خاتم » [١].
ونحوه الرضوي « فالموسع يمتّع بخادم أو دابّة ، والوسط بثوب ، والفقير بدرهم وخاتم ، كما قال الله تعالى : ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ ) » [٢]. وعليه الشهرة ، بل الإجماع المحكيّ عن ابن زهرة [٣] ، ولا ينافيه الآية والمعتبرة ؛ لدخول الواسطة بين الأمرين ، ولذا أنّ الرضويّ مع استناده إلى الآية اشتمل على ذكر الثلاثة.
وعيّن الأصحاب لكلّ مرتبة ما يليق بها في العرف والعادة :
( فالغني يمتّع ) بالدابّة ؛ للرضوي ، وهي الفرس ، والمعتبر منه ما يقع عليه اسمها صغيرة كانت أم كبيرة ، بِرذَوناً [٤] كانت أم عتيقاً [٥] ، قاربت قيمته الثوب والعشرة الدنانير أم لا. وفي الخبر المرويّ عن قرب الإسناد : « إنّ عليّ بن الحسين ٨ كان يمتّع بالراحلة » [٦].
ورواه العيّاشي أيضاً بزيادة : يعني حملها الذي عليها [٧]. وظاهره أنّ المتعة هو الحمل ، إلاّ أنّه يحتمل كونها من الراوي لا الإمام ٧.
[١] الفقيه ٣ : ٣٢٧ / ١٥٨٢ ، الوسائل ٢١ : ٣١٠ أبواب المهور ب ٤٩ ح ٣ ؛ بتفاوت يسير.
[٢] فقه الرضا ٧ : ٢٤٢ ، المستدرك ١٥ : ٩٠ أبواب المهور ب ٣٤ ح ٥.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٠.
[٤] البِرذَون : التركي من الخيل ، وخلافها العِراب. المغرب ١ : ٣٦.
[٥] العِتاق من الخيل : النجائب. مجمع البحرين ٥ : ٢١٠.
[٦] قرب الإسناد : ١٧٤ / ٦٣٧ ، الوسائل ٢١ : ٣١٠ أبواب المهور ب ٤٩ ح ٥.
[٧] تفسير العياشي ١ : ١٢٤ / ٤٠٠.