رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٧ - حدّ اليأس خمسون أو ستّون؟
وهي غير واضحة الدلالة ، بل ربما كانت بالخلاف واضحة المقالة ، سيّما بملاحظة بعض المعتبرة [١] ، وعبارة الكافي والطوسي [٢] المصرِّحة برجوع الريبة إلى حال النسوة ، أمّا بالنظر إلى الحيض وعدمه ، كما يستفاد من [ الثاني [٣] ] أو اليأس وعدمه ، كما يستفاد من [ الأول [٤] ] فانهدم مبنى الاستدلال بها من رجوع الريبة إلى حكم عدّة اليائسة ، مع ما فيه من مناقشة أُخرى واضحة.
وأضعف منه الاستدلال بالرواية : « عدّة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر ، والتي قد قعدت من الحيض ثلاثة » [٥] إذ مع ضعفها ، وقطعها غير صريحة الدلالة ، فتحتمل كبعض المعتبرة الآخر الحمل على المسترابة ، ومع ذلك فهي موافقة لما عليه العامة العمياء ، كما حكاه جماعة [٦] ، فلا اعتداد بمثلها ولو صريحة.
( وفي حدّ اليأس ) عن المحيض ( روايتان ) بل روايات ، باختلافها اختلف الأصحاب ، إلاّ أنّ ( أشهرهما ) أنّه ( خمسون سنة ).
ففي الصحيح أو ما يقرب منه : « حدّ التي قد يئست من المحيض
[١] الكافي ٦ : ١٠٠ / ٨ ، التهذيب ٨ : ١١٨ / ٤٠٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٢ / ١١٨٣ ، الوسائل ٢٢ : ١٨٦ أبواب العدد ب ٤ ح ٧.
[٢] الكافي ٦ : ٨٦ ، الطوسي في التهذيب ٨ : ٦٨.
[٣] بدل ما بين المعقوفين في الأصل : الأوّل ، والظاهر ما أثبتناه.
[٤] في الأصل : الثاني ، والظاهر ما أثبتناه.
[٥] الكافي ٦ : ٨٥ / ذيل الحديث ٥ ، التهذيب ٨ : ٦٧ / ٢٢٣ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٨ / ١٢٠٥ ، الوسائل ٢٢ : ١٧٩ أبواب العدد ب ٢ ح ٦.
[٦] منهم الشيخ في الخلاف ٥ : ٥٣ ، وصاحب الوسائل ٢٢ : ١٨٠ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٤٣٨.