رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٦ - لا عدّة على الصغيرة ولا اليائسة
أقول : ويدلُّ عليه الصحيح المفسِّر للأخذ بأسبق الأمرين : « ثم إنّه إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلاّ يوماً فحاضت ، ثم مرّت بها ثلاثة أشهر إلاّ يوماً فحاضت ، فهذه تعتدّ بالحيض على هذا الوجه ، ولا تعتدّ بالشهور ، فإن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت » [١] ونحوه غيره [٢].
( ولا عدّة على الصغيرة ) وهي التي لم تبلغ التسع سنين عند الجماعة ، وقد مضى إليه الإشارة [٣].
( ولا اليائسة ) التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، مع عدم الدخول ، إجماعاً ، وكذا معه أيضاً ( على ) الأظهر ( الأشهر ) بين الطائفة ، بل ربما كان مجمعاً عليه بين متأخّريهم ، كما تنادي به عبارة التهذيبين [٤] ؛ للأصل ، والمعتبرة المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، منها الصحيح : عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها ، قال : « ليس عليها عدّة » [٥].
وهي مع استفاضتها ، واعتبار سند أكثرها ، وانجبار باقيها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة معتضدة بأصالة البراءة ، والمخالفة للتقية ، وفقد الحكمة الموجبة للعدّة.
خلافاً للسيدين [٦] ؛ لظاهر الآية [٧].
[١] الكافي ٦ : ٩٨ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣٣٢ / ١٦٠٩ ، التهذيب ٨ : ١١٨ / ٤٠٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٤ / ١١٥٤ ، الوسائل ٢٢ : ١٨٥ أبواب العدد ب ٤ ح ٥.
[٢] التهذيب ٨ : ٦٨ / ٢٢٦ ، الخصال : ٤٧ / ٥١ ، الوسائل ٢٢ : ١٨٨ أبواب العدد ب ٤ ح ١٢ ، ١٣.
[٣] راجع ص ٢١٣.
[٤] الاستبصار ٣ : ٣٣٨ ، التهذيب ٨ : ١٣٨.
[٥] التهذيب ٨ : ٦٦ / ٢١٨ ، الوسائل ٢٢ : ١٧٧ أبواب العدد ب ٢ ح ١.
[٦] المرتضى في الانتصار : ١٤٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٦.
[٧] الطلاق : ٤.