رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٤ - لو ادّعت أنّها تزوّجت المحلِّل ودخل بها وطلّق
إلاّ أنّها متروكة ، كما هو الظاهر من جماعة [١] ، وصرّح به بعض الأجلّة [٢] ، ومع ذلك فلا يعرف بها قائل من الطائفة ، وإن نسب إلى قيل ، وكلّ ذلك أمارة الشذوذ ، ورجحان الأخبار الأوّلة.
( ولو ادّعت أنّها تزوّجت ) المحلِّل ( و ) أنّه ( دخل ) بها ( وطلّق ، فالمروي ) [٣] صحيحاً : ( القبول إذا كانت ثقة ).
إلاّ أنّ المشهور القبول مع الإمكان مطلقاً ، وحمل الرواية على الاستحباب ؛ تمسّكاً بعموم المعتبرة المجوِّزة للتزويج بمن لا يعلم حالها ، معللة بأنّها : « هي المصدَّقة على نفسها » كما في بعضٍ [٤] ، و: « إنّما عليك أن تصدِّقها في نفسها » كما في آخر [٥].
المؤيّد بأنّها أخبرت عن أمرٍ ممكنٍ متعلّقٍ بها من غير منازع ، والمستفاد من كلمة الأصحاب وكذا الأخبار القبول مطلقاً في نحو ذلك ، ففي الخبر : عشرة كانوا جلوساً ، وفي وسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضاً : ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم : لا ، وقال واحد منهم : هو
[١] منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٣٢٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٨ ، والمجلسي في مرآة العقول ٢١ : ١٣٠.
[٢] المفاتيح ٢ : ٢٤٦.
[٣] التهذيب ٨ : ٣٤ / ١٠٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٥ / ٩٧٩ ، الوسائل ٢٢ : ١٣٣ أبواب أقسام الطلاق ب ١٠ ح ١.
[٤] الكافي ٥ : ٤٦٢ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٧٧ / ١٥٢٦ ، الوسائل ٢٠ : أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٣ ح ٥.
[٥] رسالة المتعة ( مصنفات الشيخ المفيد ٦ ) : ١٤ / ٣٧ ، المستدرك ١٤ : ٤٥٨ أبواب المتعة ب ٩ ح ١.