رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣ - ثبوت المتعة لها لو طلّقها قبل الفرض والدخول
بها ولم يفرض لها مهراً ، ثم طلّقها ، فقال : « لها مثل مهور نسائها » [١].
ثمّ من أحكامه عندنا : عدم وجوب شيء لها متعةً كان ، أو مهر مثل بمجرّد العقد ؛ للأصل.
خلافاً لبعض الشافعيّة ، فأوجب الثاني [٢].
فلو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق والفرض فلا شيء لها بلا خلاف في الظاهر ، وقد حكي [٣] ؛ لما مرّ ، مضافاً إلى الصحيح : في المتوفّى عنها زوجها قبل الدخول : « إن كان فرض لها زوجها مهراً فلها.
. وإن لم يكن فرض مهراً فلا مهر » [٤] ونحوه غيره [٥].
( ولو طلّق ) المفوّضة ( فلها المتعة ) خاصّة إن كان الطلاق ( قبل ) الفرض و ( الدخول ) خاصّة ؛ بالإجماع ، ونصّ الآية السابقة ، والمستفيضة : منها الحسن : في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : « عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ، وإن لم يكن فرض فليمتّعها على نحو ممّا يتمتّع مثلها من النساء » [٦] ونحوه خبران آخران [٧].
[١] التهذيب ٧ : ٣٦٢ / ١٤٦٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٢٥ / ٨١٤ ، الوسائل ٢١ : ٢٦٨ أبواب المهور ب ١٢ ح ١.
[٢] انظر الام ٥ : ١٥٩.
[٣] انظر الروضة ٥ : ٣٥٣.
[٤] التهذيب ٨ : ١٤٦ / ٥٠٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٤١ / ١٢١٥ ، الوسائل ٢١ : ٣٣٢ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٢٢.
[٥] التهذيب ٨ : ١٤٦ / ٥٠٦ ، ٥٠٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٤١ / ١٢١٦ ، ١٢١٧ ، الوسائل ٢١ : ٣٣٢ أبواب المهور ب ٥٨ ذيل حديث ٢٢.
[٦] الكافي ٦ : ١٠٦ / ٣ ، التهذيب ٨ : ١٤٢ / ٤٩٣ ، الوسائل ٢١ : ٣١٤ أبواب المهور ب ٥١ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
[٧] الأول في : الكافي ٦ : ١٠٦ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٤٢ / ٤٩٤ ، الوسائل ٢١ : ٣١٣ أبواب المهور ب ٥١ ح ١.
الثاني في : الكافي ٦ : ٨٣ / ٣ ، الوسائل ٢١ : ٣١٤ أبواب المهور ب ٥١ ح ٣.