رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٦ - وجوب نفقة الولد على الأب ومن بعده على أب الأب
الملكيّة ، بل نقول : لها معانٍ أُخر كثيرة لا تلازم الملكيّة ، تتوقّف إرادة كلّ منها على قرينة هي في المقام مفقودة ، ومجرّد ثبوت الملكيّة في الرزق غير ملازم لثبوتها في الكسوة ، إلاّ على تقدير قيام الدلالة على إرادتها بالنسبة إليه من اللام المذكورة في الرواية ، وهو محلّ مناقشة ، كيف لا؟! وليست إلاّ الإجماع الذي حكاه جماعة [١] ، ولا يستفاد منها سوى ثبوت الملكيّة له في الجملة المجامع لثبوتها له من غير الرواية.
وعلى المختار : ليس لها بيعها ، ولا التصرّف فيها بغير اللبس من أنواع التصرّفات الخارجة عن العادة ، ولا لبسها زيادةً على المعتاد كيفيّةً وكمّيةً ، فإن فعلت فأبلَتها قبل المدّة التي تبلى فيها عادةً لم يجب عليه إبدالها ؛ وكذا لو أبقتها زيادةً على المدّة. وله إبدالها بغيرها مطلقاً ، وتحصيلها بالاستئجار والإعارة وغيرهما من الوجوه التي هي للمنافع مبيحة.
ولو طلّقها ، أو ماتت ، أو مات ، أو نشزت ، استحقّ ما يجده منها مطلقاً.
وأمّا ما تحتاج إليه من الفرش والآلات فهو في حكم الكسوة.
( ونفقة الولد على الأب ) مع وجوده ويساره دون الامّ وإن شاركته في الوصفين إجماعاً ، حكاه جماعةً [٢] ؛ لظاهر قوله سبحانه ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ ) الآية [٣] ، مع ضميمة عدم القائل بالفرق ، واستصحاب
[١] راجع التنقيح ٣ : ٢٨٨ ، ونهاية المرام ١ : ٤٨٧ ، والكفاية : ١٩٥ ، والحدائق ٢٥ : ١٢٤.
[٢] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٨٧ ، والسبزواري في الكفاية : ١٩٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١١٦.
[٣] الطلاق : ٦.