رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨١ - اشتراط وجوب الإنفاق على القرابة بفقر المنفَق عليه ويسار المنفِق
وعن الشيخ في الخلاف احتماله للآية والخبر الأول [١] ، لكنّه قوّى المشهور وقال : إنّه الذي يقتضيه مذهبنا [٢]. وظاهره الإجماع عليه ، وحكي صريحاً عنه في المبسوط [٣] ؛ وهو الحجّة فيه ، مضافاً إلى ما مرّ من الأصل والنصوص الحاصرة لواجبي النفقة في أُولئك الخمسة المذكورين في الصحيحة المتقدّمة ، أو الثلاثة المنضمّ إليها باقي الخمسة لغيرها من الأدلّة ، وليس شيء ممّا ذكر بمكافئ لها البتّة.
فاحتمال الوجوب فاسد بالبديهة وإن صار إليه بعض متأخّري الطائفة [٤] ؛ جموداً على ظاهر الصحيحة ، وليت شعري كيف ألغى القواعد الممهّدة والأُصول المقرّرة من لزوم مراعاة التكافؤ بين الأدلّة ، وأنّه لا ينفع مع عدمه صحّة السند ولا وضوح الدلالة؟! مع أنّها باعترافه شاذّة لا قائل بها بالمرّة ، وقد ورد النصوص المعتبرة بطرح مثلها ، وتلقّاها بالقبول هو وسائر علماء الطائفة ، وهي ليست من الشواذّ الخلافيّة ، بل من الشواذّ الوفاقيّة ، حيث أطبق الأصحاب بالفتوى على خلافها من دون تزلزل ولا ريبة.
( ويشترط في الوجوب ) أي وجوب الإنفاق على القرابة دون الإنفاق على الزوجة ـ ( الفقر ) في المنفق عليه وعدم شيء يتقوّت به ، أو عدم وفاء ماله بقوته ، واشتراطه كاشتراط اليسار في المنفق موضع وفاق ، كما يظهر من كلام الجماعة ، وبه صرّح بعض الأجلّة [٥] ؛ وهو
[١] حكاه عنه في الإيضاح ٣ : ٢٨٣.
[٢] الخلاف ٥ : ١٢٨.
[٣] المبسوط ٦ : ٣٥.
[٤] انظر نهاية المرام ١ : ٤٨٥.
[٥] انظر كشف اللثام ٢ : ١١٥.