رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٠ - جواز الزيادة عن الحولين بشهر أو شهرين
فحولين كاملين » [١].
ونحوهما الثالث المرويّ هو والأول في الفقيه [٢] ، مع احتمال صحّة الأخير.
ومقتضاها أنّه ( لا ) يجوز ( أقلّ ) من ذلك ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، بل حكي صريحاً [٣] ؛ وهو حجّة أُخرى في المسألة بعد هذه النصوص المعتبرة ، المنجبر قصور أسانيدها على تقديره بالإجماع ، ولا أقلّ من الشهرة العظيمة.
فمناقشة بعض الأجلّة في المسألة [٤] وتجويزه النقص عن المدّة المزبورة أيضاً من غير ضرورة ؛ للأصل ، وظاهر الآية ( فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ) [٥] واهية ؛ لتخصيصهما بما مرّ من الأدلّة ، مع إجمال الثانية ، فتأمّل.
وبنحو ذلك يجاب عن الصحيح : « ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراضٍ منهما فحسن » [٦].
( و ) يجوز ( الزيادة ) عن الحولين ( بشهر أو شهرين ) لظاهر الصحيحين ، الماضي أحدهما الآن ، وأظهر منه الثاني : عن الصبيّ ، هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال : « عامين » قلت : فإن زاد على سنتين ، هل
[١] التهذيب ٨ : ١٠٦ / ٣٥٨ ، الوسائل ٢١ : ٤٥٤ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٠ ح ٢.
[٢] لم نعثر عليه في الفقيه.
[٣] انظر كشف اللثام ٢ : ١٠٥.
[٤] كصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٦٣.
[٥] البقرة : ٢٣٣.
[٦] التهذيب ٨ : ١٠٥ / ٣٥٥ ، الوسائل ٢١ : ٤٥٤ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٠ ح ١.