رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥ - لو أسلما أو أحدهما قبل القبض
فإنّه شرط سائغ في عقد لازم ، فيلزم ؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقد [١] وبالشرط [٢] مع خروجه عن النصّ.
ويعضده النبويّ [٣] والمرتضويّ [٤] : « أحقّ الشروط ما نكحت به الفروج ». خلافاً للأكثر ، فيصحّ المهر ويفسد الشرط خاصّة أيضاً كالسابق ، ولا دليل عليه ، وعلى تقديره معارَضٌ بما مرّ.
وعلى المختار : ارتجع بنصف المجموع بالطلاق ، حتى نصف مأخوذ الأب.
( ولو عقد الذمّيان ) أو غيرهما من الكفّار وإنّما خصّ بهما تبعاً للنصّ ـ ( على ) ما لا يملك في شرعنا ، كـ ( خمر أو خنزير ، صحّ ) العقد والمهر بلا خلاف ؛ لأنّهما يملكانه في شرعهما.
( ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض ، فلها ) على الأشهر الأظهر ( القيمة ) عند مستحلّيه ؛ لخروجه عن ملك المسلم ( عيناً كان أو مضموناً ) لأنّ المسمّى لم يفسد. ولهذا ، لو كان قد أقبضها إيّاه قبل الإسلام برئ ، وإنّما تعذّر الحكم به لمانع الإسلام ، فوجب المصير إلى قيمته ؛ لأنّها أقرب شيء إليه ، كما لو جرى العقد على عين وتعذّر
[١] المائدة : ١.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الوسائل ٢١ : ٢٧٦ أبواب المهور ب ٢٠ ح ٤.
[٣] مسند أحمد ٤ : ١٤٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٤٤ / ٢١٣٩ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٩٨ / ١١٣٧ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٤٨ ؛ بتفاوت يسير.
[٤] الفقيه ٣ : ٢٥٢ / ١٢٠١ ، الوسائل ٢١ : ٢٦٧ أبواب المهور ب ١١ ح ٧ ؛ بتفاوت يسير.