رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٦ - جواز إجبار المولى أمته على الإرضاع
يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) الآية [١] إلى الاستحباب ؛ جمعاً بين الأدلّة.
ويمكن الجمع ، بحمله إمّا على الصورتين الأُوليين ، أو على أُمّ ولد المولى ؛ ( و ) ذلك لعدم الخلاف في أنّه ( يجبر الأمة مولاها ) على إرضاع ولدها ، بل مطلقاً ؛ لما مضى من صريح الخبر ، ولأنّها بجميع منافعها ملك له ، فتُجبَر.
وبالجملة : لا إشكال في أصل الحكم مع استثناء الصورتين الماضيتين ، وإنّما الإشكال في استثناء صورة ثالثة ، وهي وجوب إرضاعها اللِّبَأ ، وهو أوّل اللبن ، فقيل : نعم ، كما في القواعد واللمعة ؛ لأنّ الولد لا يعيش بدونه [٢].
خلافاً للأكثر ، فالعدم ؛ لمخالفة التعليل الوجدان.
وهو أظهر ، إلاّ مع ثبوت الضرر ، فيجب بلا إشكال ولا نظر. ويتقدّر المدّة حينئذٍ بمقدار اندفاعه ، وربما قُيّد بثلاثة أيّام [٣] ، والمحكيّ عن أهل اللغة أنّه أوّل الحلبة [٤].
وعليه ففي لزوم الأجر قولان ، وبه صرّح الأكثر ، وهو أظهر ؛ لإطلاق ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ولا قائل بالفرق بين المطلّقات وغيرهن ؛ مع التأيّد بما قيل من أنّه في الحقيقة عوض عن اللبن ، فيكون كمن عنده طعام اضطرّ إليه ذو نفس محترمة [٥].
[١] البقرة : ٢٣٣.
[٢] القواعد ٢ : ٥١ ، اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ٤٥٢.
[٣] حكاه في الروضة ٥ : ٤٥٢.
[٤] انظر نهاية المرام ١ : ٤٦٠.
[٥] قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٠٥.