رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٩ - استحباب تحنيكه بتربة الحسين
قيل : وليكن ذلك قبل قطع سرّته [١]. وربما أشعر بعدم الاستحباب بعده.
وفيه نظر ؛ لإطلاق أكثر النصوص [٢] ككلام أكثر الأصحاب ، والتقييد وإن وقع في بعضها [٣] ، إلاّ أنّه ليس بالإضافة إلى الأذان والإقامة خاصّة ، بل مع دواءٍ وُصِف فيه ، ثم ذكر الأمر بهما بعده ؛ لأن لا يفزع أبداً ولا تصيبه أُمّ الصبيان [٤].
والتقييد بالنسبة إلى جميع ذلك لا ينافي إطلاق استحبابهما منفرداً ، حتى بعد قطع السرّة أيضاً ، لا لما ذكر ؛ بل لأمر آخر غيره ، بل ربّما يستفاد من بعض الأخبار : أنّهم : أذّنوا وأقاموا في الأُذنين حين الولادة بعد قطع السرّة [٥].
قيل : وقد ورد [٦] فعلهما في السابع أيضاً ، وقد ورد [٧] : أنّ القابلة أو من يليه يقيم في يمناه الصلاة فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبداً [٨].
( وتحنيكه بتربة الحسين ٧ ، وبماء الفرات ) وهو النهر المعروف ؛ للنصوص [٩].
[١] قاله الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٤٤١.
[٢] الوسائل ٢١ : ٤٠٥ ، ٤٠٧ أبواب أحكام الأولاد ب ٣٥ ، ٣٦.
[٣] الوسائل ٢١ : ٤٠٥ أبواب أحكام الأولاد ب ٣٥.
[٤] أُمّ الصبيان : ريح تعرض لهم مجمع البحرين ١ : ٢٦٠.
[٥] الوسائل ٢١ : ٤٠٧ ٤١٠ أبواب أحكام الأولاد ب ٣٦ الأحاديث ٤ ، ٥ ، ٧ ، ١٠ ، ١٥.
[٦] مكارم الأخلاق ١ : ٤٨٧ / ١٦٨٦.
[٧] الكافي ٦ : ٢٣ / ٢ ، الوسائل ٢١ : ٤٠٦ أبواب أحكام الأولاد ب ٣٥ ح ٣.
[٨] قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٠٢.
[٩] الوسائل ٢١ : ٤٠٧ أبواب أحكام الأولاد ب ٣٦.