رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١ - لو تزوّجها على خادم ، أو دار ، أو بيت ، فلها الوسط
والاستصحاب لو علم نقصه عنه ، فتأمّل.
( و ) حيث قد عرفت اشتراط صحّة المهر بالتعيين ولو في الجملة ، تعيّن فساده مع عدمه بالمرّة والرجوع إلى مهر المثل ، بلا خلاف فيه كما حكي [١] ، ومقتضاه اطّراد الحكم فيما ( لو تزوّجها على خادم و ) الحال أنّه ( لم يعيّن ) أصلاً ، وعليه فتوى جماعة من المتأخّرين [٢].
عملاً بالأصل. ولا دليل على كلّيته سوى الإجماع وليس في محلّ النزاع والنهي عن الغرر المخصَّص في المقام بالإجماع ، وبالدليل الذي مرّ ، ومقتضاه الاكتفاء بما تراضيا عليه كائناً ما كان ، خرج عنه ما لم يعيَّن أصلاً بالاتّفاق ، وبقي الباقي.
واستضعافاً لأدلّة الخلاف. وسيأتي الجواب عنه.
والأصحّ وفاقاً لأكثر القدماء ، كالمبسوط والخلاف والغنية والمهذّب والجامع [٣] ، وبعض من تأخّر ، كالعلاّمة في الإرشاد [٤] ما اختاره الماتن هنا بقوله :
( فلها الوسط ، وكذا لو قال : دار ، أو : بيت ) للأصل ، وضعف دليل الخلاف ، وخصوص المعتبرة :
منها الخبر المعتبر بوجود ابن أبي عمير في سنده ، فلا يضرّه ضعف
[١] المسالك ١ : ٥٣٦ ، وقد حكاه عنه في الحدائق ٢٤ : ٤٣٨.
[٢] كفخر المحققين في الإيضاح ٣ : ١٩٥ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٢١٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٣٦ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٣٦٨.
[٣] المبسوط ٤ : ٢٩٠ ، الخلاف ٤ : ١٩١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٠ ، المهذب ٢ : ٢٠٦ ، الجامع للشرائع : ٤٤١.
[٤] الإرشاد ٢ : ١٥.