رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٨ - تضعيف القول بأنّ أقصاه سنة
وأمّا الثاني : فهو بالدلالة على المختار أوضح وأظهر ، ولا سيّما الخبر الأوّل ؛ لنصّ الجميع على أنّ الثلاثة أشهر للريبة ، وبه صرّح من الأصحاب جماعة ، كالحلبي وابني شهرآشوب وزهرة [١].
نعم ، في المرسل : « أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر ، وأكثر ما تحمل لسنة » [٢].
وقريب منه مرسل آخر : في قول الله عزّ وجلّ ( يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ ) [٣] قال : « الغيض : كلّ حمل دون تسعة أشهر ، وما تزداد : كلّ شيء يزداد على تسعة أشهر ، فكلّما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنّها تزداد بعدد الأيّام التي رأت في حملها من الدم » [٤].
ونحو الأول في الصراحة في الجملة ، المرفوع المرويّ عن نوادر المعجزات للقطب الراوندي ، عن سيّدة النساء فاطمة الزهراء ٣ : أنّها ولدت الحسين ٧ عند تمام سنة من حملها به.
وهذه الروايات مع قصور أسانيدها بالإرسال لا تعارض شيئاً ممّا قدّمناه من الأخبار المعتضدة بالإجماعات المحكيّة والاشتهار العظيم بين الأخيار ؛ مضافاً إلى اختلاف نسخة الرواية الاولى في لفظة « السنة » فيوجد في بعضها : « سنتين » بدلها ، وهو موجب لوهن الاستدلال بها ، واحتمالها به
[١] الحلبي في الكافي : ٣١٤ ، ابن شهرآشوب لم نظفر على كتاب له في الفقه ، ولم نعثر عليه في المناقب ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٦.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٣٠ / ١٦٠٠ ، الوسائل ٢١ : ٣٨٤ أبواب أحكام الأولاد ب ١٧ ح ١٥.
[٣] الرعد : ٨.
[٤] الكافي ٦ : ١٢ / ٢ ، تفسير العياشي ٢ : ٢٠٤ ، الوسائل ٢١ : ٣٨١ أبواب أحكام الأولاد ب ١٧ ح ٦.