رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٧ - تضعيف القول بأنّ أقصاه سنة
( و ) الأقوال المقابلة له ضعيفة ، حتى ما ( قيل ) من أن أقصاه ( سنة ) كما عن الانتصار والجامع والمفيد في إعلام [١] الورى [٢] ، واختاره من المتأخرين جماعة [٣] ؛ ولا دليل عليه سوى الإجماع المحكيّ عن الأوّل ، والنصوص المتوهّم منها ذلك :
منها الصحيح : « إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلاً ، انتظر تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلاّ اعتدّت ثلاثة أشهر ، ثم قد بانت منه » [٤].
والخبر : « إنّما الحمل تسعة أشهر » قال : قلت فتتزوّج؟ قال : « تحتاط ثلاثة أشهر » قال : قلت : فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال : « ليس عليها ريبة ، تزوّج » [٥] ونحو غيره [٦].
وفي الجميع نظر ، أمّا الأوّل : فلمعارضته لأكثر منه وأشهر ، مع احتماله الإجماع على النفي عن الأزيد لا أنّه الأقصى ، ردّاً على العامّة القائلين بالزيادة إلى سنتين ، كما أفصح عنه الخبر الذي مرّ [٧] ، وحكايته عنهم بين الأصحاب قد اشتهر.
[١] كذا في النسخ ، ولعلّ الصحيح : الإعلام ، كما ذكره النجاشي في رجاله : ٤٠٠ ، وصاحب الذريعة ٢ : ٢٣٧.
[٢] الانتصار : ١٥٤ ، الجامع للشرائع : ٤٦١ ، الإعلام ( مصنفات المفيد ٩ ) : ٤١.
[٣] المسالك ١ : ٥٧٤ ، نهاية المرام ١ : ٤٣٣ ، كفاية الأحكام : ١٩١ ، مفاتيح الشرائع ٢ : ٣٥٩.
[٤] الكافي ٦ : ١٠١ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣٣٠ / ١٥٩٩ ، التهذيب ٨ : ١٢٩ / ٤٤٤ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٣ أبواب العدد ب ٢٥ ح ١.
[٥] الكافي ٦ : ١٠١ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٢٩ / ٤٤٥ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٤ أبواب العدد ب ٢٥ ح ٤.
[٦] الكافي ٦ : ١٠١ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٢٩ / ٤٤٥ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٣ أبواب العدد ب ٢٥ ح ٢.
[٧] في ص ١٠٤.