الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٠ - ٥ حمل الآية على المتعة يوجب انقطاعها عن قبلها
١ يجوز نكاح ما طاب من النساء إلى أربع بشرط رعاية العدالة و إلّا فواحدة (الآية ٣).
٢ يجب ايتاء صدقات النساء و مهورهنّ و لا يجوز أخذ شيء، منها إلّا بإذنهنّ (الآية ٤).
٣ حكم من يأتي الفاحشة من النساء (الآية ٧).
٤ ميراث الازواج زوجاً و زوجة، ذات ولد أو غير ذات ولد (الآية ١٢).
٥ ردع السنّة الجاهلية من ارث النساء حيث كانت نساء الموتى معدودة من التركة (الآية ١٩).
٦ النهي عن امساك الزوجة التي لا رغبة له فيها، اضراراً ليأخذ بعض ما آتاها من المهر.
٧ الامر بالمعاشرة معها بالمعروف في القول و النفقة و المبيت (الآية ١٩).
٨ إذا أراد استبدال زوج مكان زوج، و أعطى لواحدة من زوجاته مالًا كثيراً صداقاً فليس له الاخذ، فلو أخذ، فقد أخذ ظلماً و زوراً. (الآية ٢٠).
ثمّ بيّن المحرّمات اللاتي، لا يجوز نكاحهنّ ضمن آيات ثلاث (٢١ و ٢٢ و صدر الآية ٢٣).
فبقوله سبحانه:" وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ" تمّ بيان ما يرجع إلى أحكام النكاح الدائم و ما حوله من وظائف للزوجين.
غير أنّ التشريع لمّا كان بصدد بيان حكم ما هو الرائج يوم ذاك، ذكر