الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٨ - المسألة الرابعة عشرة حكم الفرائض إذا عالت
و ذلك (٨/ ١+ ٤+ ٣).
فالقائل بالعول يورد النقص على الجميع، فيقسّم المال إلى ثمانية سهام، فيعطي للزوج ثلاثة. و للَاختين أربعة، و للأُخت من الام واحداً، و لكن الكل من ثمانية أجزاء، فلا الزوج نال النصف، و لا الأُختان الثلثين، و لا الأُخت من الام، السدس.
٣ تلك الصورة و معهم أخ من أُم و فريضته أيضاً السدس فتعول الفريض إلى تسعة و ذلك (٩/ ١+ ١+ ٤+ ٣).
فيعطى للزوج ثلاثة، و للَاختين أربعة، و لكلّ من الأُخت و الاخ من الام واحد لكن من تسعة أسهم، لا من ستة سهام، و لا يُمتَّع الزوج بالنصف، و لا الأُختان بالثلثين، و لا الاخت و الاخ من الام بالثلث إلّا لفظاً.
و إنّما سمّيت أُمّ الفروخ لَانّها تعول بوتر، و تعول بالشفع أيضاً.
و هناك مسألة أُخرى معروفة باسم المسألة المنبرية، و هي التي سُئل عنها الامام عليّ- عليه السلام- و هو على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات و ترك ابنتيه و أبويه و زوجة؟ فقال الامام- عليه السلام-: صار ثمن المرأة تسعاً، و مراده: أنّه على الرأي الرائج، صار سهمها تسعاً.
و ذلك لَانّ المخرج المشترك للثلثين و السدس و الثمن هو عدد (٢٤) فثلثاه (١٦) و سدساه (٨) و ثمنه (٣) و عند ذلك تعول الفريضة إلى (٢٧) سهماً، و ذلك مثل (٢٧/ ٣+ ٨+ ١٦).
فالقائل بالعول، يورد النقص على جميع أصحاب الفروض، فيعطي