الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٤ - المسألة الحادية عشرة الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث
و الحديث نقل محرّفاً.
فقد تضافر عن جعفر بن محمد، صحّة الوصية للوارث إلّا إذا تجاوز عن الثلث، فانّه اضرار بالورثة و يؤَيده ذيل الحديث «و لا إقرار بدين» و الاقرار بالدين، و الايصاء فوق الثلث مظنّة الاضرار بالورثة.
١٤ نا أحمد بن زياد، نا عبد الرحمن بن مرزوق، نا عبد الوهاب، نا سعيد، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول اللّه بمنى فقال: إنّ اللّه عزّ و جلّ قد قسّم لكلّ إنسان نصيبه من الميراث، فلا يجوز لوارثٍ وصية إلّا من الثلث، قال: و نا سعيد بن مطر عن شهر، عن عمرو بن خارجة عن النبي- صلى الله عليه و آله و سلم- مثله[١].
و السند مشتمل على شهر بن حوشب، و المتن يؤيد مقالة الامامية حيث قال: فلا يجوز له ارث إلّا من الثلث.
١٥ روى الدارمي: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام الدستوائي، حدثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، قال: كنت تحت ناقة النبي- صلى الله عليه و آله و سلم- و هي تقصع بجرّتها و لعابها و ينوص بين كتفي، سمعته يقول: ألا إنّ اللّه قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه فلا يجوز وصية لوارث[٢].
و في الاسناد شهر بن حوشب و كفى به ضعفاً.
١٦ روى البيهقي بأسانيد مختلفة، لا تخلو من ضعف.
[١] . الدارقطني: السنن: ١٥٢/ ٤« الوصايا» الحديث ١٢ و ١٣.
[٢] . الدارمي: السنن: ٤١٩/ ٢، باب الوصية للوارث.