الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٧ - المسألة الرابعة عشرة حكم الفرائض إذا عالت
فيها بخلاف ما قالوه».
و به قال ابن عباس و أُدخل النقص على البنات، و بنات الابن، و الاخوات للَاب و الام، أو للَاب.
و به قال محمد بن الحنفية، و محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم الصلاة و السلام و داود بن علي. و أعالها جميع الفقهاء»[١].
و لأَجل إيضاح مذهب العول، لا بأس بالاشارة إلى مسألة من مسائل العول المعروفة بأُمّ الفروخ[٢] و نكتفي بعناوين الوارثين روماً للاختصار:
١ زوج و أُختان: للزوج النصف أي ثلاثة من ستة، و للَاختين الثلثان أي أربعة منها. و من المعلوم أنّ المال ليس فيه نصف و ثلثان فلو أُخذ من الست، النصف، لا يفي الباقي بالثلثين و هكذا العكس فتعول السهام إلى السبعة (٧/ ٤+ ٣).
فالقائل بالعول يقسّم التركة إلى سبعة سهام، مكان الستة فيعطي للزوج ثلاثة سهام، و للَاختين أربعة سهام لكن من السبعة، و بذلك يُدخل النقص على الجميع، فلا الزوج ورث النصف الحقيقي و لا الأُختان، الثلثين، بل أخذ كل أقل من سهمه المقرر.
٢ تلك الصورة و معهما أُخت واحدة من الام فريضتها السدس، و من المعلوم أنّ التركة لا تفي بالنصف و الثلثين و السدس، فتعول التركة إلى ثمانية سهام
[١] . الخلاف: ٢، كتاب الفرائض: المسألة ٨١.
[٢] . و ما ذكرناه قريب من أُم الفروخ المذكورة في الخلاف فلاحظ.