الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٠ - الاستدلال بالسنّة
عمر- رضي الله عنه- رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- فقال: إنّ عبد اللّه بن عمر طلّق امرأته و هي حائض؟ فقال النبي: ليراجعها، فردّها عليّ و قال: إذا طهرت فليطلّق أو ليمسك، قال ابن عمر: و قرأ النبيّ «صلى الله عليه و آله و سلم»:" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ" أي في قبل عدّتهنّ.
٢ روى أبو الزبير قال: سألت جابراً عن الرجل يطلّق امرأته و هي حائض؟ فقال: طلّق عبد اللّه بن عمر امرأته و هي حائض، فأتى عمر رسول اللّه فأخبره بذلك فقال رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم-: ليراجعها فانّها امرأته.
٣ روى نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنّه قال في الرجل يطلّق امرأته و هي حائض، قال ابن عمر: لا يعتد بها.
الثانية: ما يتضمّن التصريح باحتساب تلك التطليقة طلاقاً صحيحاً و إن لزمت إعادة الطلاق و إليك ما نقل بهذا المضمون:
١ يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر قلت: رجل طلّق امرأته و هي حائض؟ فقال: تعرف عبد اللّه بن عمر؟ قلت: نعم، قال: فانّ عبد اللّه بن عمر طلّق امرأته و هي حائض، فأتى عمر رضى اللّه عنه النبيّ- صلى الله عليه و آله و سلم- فسأله، فأمره أن يراجعها ثمّ يطلّقها من قبل عدّتها. قال، قلت: فيعتدّ بها؟ قال: نعم، قال: أ رأيت إن عجز و استحمق.
٢ يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر قلت: رجل طلّق امرأته، و هي حائض؟ قال: تعرف ابن عمر؟ إنّه طلّق امرأته و هي حائض، فسأل عمر النبيّ- صلى الله عليه و آله و سلم- فأمره أن يراجعها، قلت: فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه؟ أ رأيت إن عجز و استحمق.