الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٢ - ٢ الخمس في أرباح المكاسب
و تشربوا ماءها، على أن تؤدّوا الخمس»[١].
٨ كتب لملوك حمير فيما كتب:
«و آتيتم الزكاة، و أعطيتم من المغانم: خمس اللّه، و سهم النبي و صفيّه و ما كتب اللّه على المؤمنين من الصدقة»[٢].
٩ كتب لبني ثعلبة بن عامر:
«من أسلم منهم و أقام الصلاة و آتى الزكاة و أعطى خمس المغنم و سهم النبي و الصفي»[٣].
١٠ كتب إلى بعض أفخاذ جهينة:
«من أسلم منهم و أقام الصلاة و آتى الزكاة و أطاع اللّه و رسوله و أعطى من الغنائم الخمس»[٤].
ايضاح الاستدلال بهذه المكاتيب:
يتبيّن بجلاء من هذه الرسائل أنّ النبي- صلى الله عليه و آله و سلم- لم يكن يطلب منهم أن يدفعوا خمس غنائم الحرب التي اشتركوا فيها، بل كان يطلب ما استحقّ في أموالهم من خمس و صدقة.
ثمّ إنّه كان يطلب منهم الخمس دون أن يشترط في ذلك خوض الحرب و اكتساب الغنائم.
[١] . الوثائق السياسية: ص ٢٦٥ برقم ١٥٧.
[٢] . فتوح البلدان: ٨٢/ ١ و سيرة ابن هشام: ٢٥٨/ ٤.
[٣] . الاصابة: ١٨٩/ ٢ و أُسد الغابة: ٣٤/ ٣.
[٤] . ابن سعد: الطبقات الكبرى: ٢٧١/ ١.